×
الملخص الفقهي الجزء الثاني

ومن أخذ المال، ولم يقتل؛ قطعت يده اليمنى ورجله اليسرى في مقامٍ واحدٍ، وحسمت عن النزيف، ثم خلي.

ومن أخاف السبيل فقط، ولم يقتل، ولم يأخذ مالاً؛ نفي من الأرض؛ بأن يشرد؛ فلا يترك يأوي إلى بلد، بل يطارد.

فتختلف عقوبتهم باختلاف جرائمهم، لقوله تعالى: ﴿إِنَّمَا جَزَٰٓؤُاْ ٱلَّذِينَ يُحَارِبُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ وَيَسۡعَوۡنَ فِي ٱلۡأَرۡضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوٓاْ أَوۡ يُصَلَّبُوٓاْ أَوۡ تُقَطَّعَ أَيۡدِيهِمۡ وَأَرۡجُلُهُم مِّنۡ خِلَٰفٍ أَوۡ يُنفَوۡاْ مِنَ ٱلۡأَرۡضِۚ [المَائدة: 33]؛ فهذه الآية نزلت في قطاع الطريق عند أكثر السلف، وهي الأصل في حكمهم.

قال ابن عباس رضي الله عنهما: «إذا قتلوا وأخذوا المال؛ قتلوا وصلبوا، وإذا قتلوا ولم يأخذوا المال؛ قتلوا ولم يصلبوا، وإذا أخذوا المال ولم يقتلوا، قطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف، وإذا أخافوا السبيل ولم يأخذوا مالا؛ نفوا من الأرض» ([1]) رواه الشافعي.

ولو قتل بعضهم; ثبت حكم القتل عليهم جميعًا، وإن قتل بعضهم وأخذ المال بعضهم. قتلوا جميعًا وصلبوا.

ومن تاب منهم قبل القدرة عليه، سقط عنه ما كان واجبًا لله تعالى من نفي عن البلد وقطع يدٍ ورجلٍ وتحتم قتل، وأخذ بما للآدميين من الحقوق من نفس وطرف ومال؛ إلا أن يعفى له عنها من مستحقيها؛ لقوله تعالى﴿إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُواْ مِن قَبۡلِ أَن تَقۡدِرُواْ عَلَيۡهِمۡۖ فَٱعۡلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ غَفُورٞ رَّحِيمٞ [المَائدة: 34].


الشرح

([1])  رواه الشافعي في « الأم » (4/ 291)، والبيهقي (17090).