×
الملخص الفقهي الجزء الثاني

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ([1]): «اتفقوا على أن قاطع الطريق واللص ونحوهما إذا رفعوا إلى ولي الأمر، ثم تابوا بعد ذلك؛ لم يسقط الحد عنهم؛ بل تجب إقامته، وإن تابوا، وإن كانوا صادقين في التوبة».

فاستثناء التوبة قبل القدرة عليهم فقط؛ فالتائب بعد القدرة عليه باق فيمن وجب عليه الحد؛ للعموم والمفهوم والتفصيل، ولئلا يتخذ ذريعة إلى تعطيل حدود الله؛ إذ لا يعجز من وجب عليه الحد أن يظهر التوبة ليتخلص من العقوبة.

ومن صال على نفسه من يريد قتله أو صال على حرمته كأمه وبنته وأخته وزوجته من يريد هتك أعراضهن، أو صال على ماله من يريد أخذه أو إتلافه؛ فله الدفع عن ذلك، سواء كان الصائل آدميًا أو بهيمة، فيدفعه بأسهل ما يغلب على ظنه دفعه؛ لأنه لو منع من الدفع؛ لأدى ذلك إلى تلفه وأذاه في نفسه وحرمته وماله، ولأنه لو لم يجز ذلك؛ لتسلط الناس بعضهم على بعض، وإن لم يندفع الصائل إلا بالقتل، فله قتله، ولا ضمان عليه؛ لأنه قتله لدفع شره، وإن قتل المصول عليه؛ فهو شهيد لقوله: «مَنْ أُرِيدَ مَالُهُ بِغَيْرِ حَقٍّ فَقَاتَلَ فَقُتِلَ فَهُوَ شَهِيدٌ» ([2]) وروى مسلم وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه؛ قال: «جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَرَأَيْتَ إِنْ جَاءَ رَجُلٌ يُرِيدُ أَخْذَ مَالِي، قَالَ: «فَلاَ تُعْطِهِ مَالَكَ». قَالَ: أَرَأَيْتَ إِنْ قَاتَلَنِي؟ قَالَ: «قَاتِلْهُ». قَالَ:


الشرح

([1])  « السياسة الشرعية » (58)، و « مجموع الفتاوى » (28 /300).

([2])  رواه الترمذي في كتاب: (الديات) (1420)، وأبي داود (4771)، والنسائي (4088) وأحمد (6816) والبيهقي (16555).