أَرَأَيْتَ إِنْ قَتَلَنِي؟ قَالَ: «فَأَنْتَ
شَهِيدٌ». قَالَ: أَرَأَيْتَ إِنْ قَتَلْتُهُ؟ قَالَ: «هُوَ في النَّارِ» ([1]).
وهذا الدفع عن نفسه
وعن حرمته يجب عليه إذا لم يؤد إلى الفتنة؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَا
تُلۡقُواْ بِأَيۡدِيكُمۡ إِلَى ٱلتَّهۡلُكَةِ﴾ [البَقَرَة: 195].
ويلزمه الدفع عن نفس
غيره وعن حرمة غيره؛ لقوله: «انْصُرْ أَخَاكَ ظَالِمًا أَوْ مَظْلُومًا» ([2]) ومعنى نصرته إذا
كان ظالمًا منعه من الظلم.
وإذا دخل لص في منزل
إنسان؛ فحكمه حكم الصائل؛ بأن يدفعه بالأسهل فالأسهل.
ومن نظر في بيت رجل
من خصاص بابٍ أو نافذةٍ أو من فوق سطح؛ فله دفعه ومنعه من ذلك، ولو أصاب عينه
ففقأها؛ فهي هدر، وكذا لو طعنه بعود، فأتلف عينه؛ فهي هدر لحديث: «مَنِ
اطَّلَعَ فِي بَيْتِ قَوْمٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ فَفَقَئُوا عَيْنَهُ فَلاَ دِيَةَ
وَلاَ قِصَاصَ» ([3]).
وهذا لحرمة المسلم
وحرمة ماله وعرضه وكرامته عند الله.
وهذا هو عدل
الإسلام، وحفاظه على سلامة المجتمع، وانتظام مصالحه؛ لتعمر البلاد، ويأمن العباد،
وتنتظم المواصلات بين الأقطار، فيسير الناس فيها ليالي وأيامًا آمنين.
ولا صلاح للبشرية إلا بتطبيق هذا التشريع الحكيم؛ فقد عجزت أنظمة الأرض كلها وقواها المادية أن تحقق للناس شيئًا من الأمن
([1]) رواه مسلم: في كتاب: (الإيمان)، باب: « الدليل على أن من قصد أخذ مال غيره بغير حق كان القاصد مهدر » (140).
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد