باب في ميراث الجدَّة
المراد بالجدَّة هنا
الجدة الصحيحة، وهي كل جدة أدلت بمحض الإناث؛ كأم الأم وأمهاتها المدليات بإناث
خلص؛ وكأم الأب وكل جدة أدلت بمحض الذكور؛ كأم أبي الأب وأم أبي أبي الأب، أو أدلت
بإناث إلى ذكور، كأم أم الأب وأم أم أم أبي الأب، أما الجدة المُدْلِيَة بذكور إلى
إناث كأم أبي الأم وأم أبي أم الأب؛ فهذه لا ترث؛ لأنها من ذوي الأرحام.
فضابط الجدة الوارثة
هي من أدلت بإناث خلص أو بذكور خلص أو بإناث إلى ذكور، وضابط الجدة غير الوارثة
هي: من أدلت بذكور إلى إناث، وبعبارة أخرى: من أدلت بذكر بين أنثيين هي إحداهما.
· ودليل توريث الجدة السنة والإجماع:
فأما السنة؛ فمنها حديث قبيصة بن ذؤيب ([1])؛ قال: «جَاءَتْ الْجَدَّةُ إِلَى أَبِي بَكْرٍ تَسْأَلُهُ مِيرَاثَهَا، قَالَ: فَقَالَ لَهَا: مَا لَكِ فِي كِتَابِ اللَّهِ شَيْءٌ، وَمَا لَكِ فِي سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم شَيْءٌ، فَارْجِعِي حَتَّى أَسْأَلَ النَّاسَ، فَسَأَلَ النَّاسَ، فَقَالَ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ: حَضَرْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَأَعْطَاهَا السُّدُسَ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: هَلْ مَعَكَ غَيْرُكَ؟ فَقَامَ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ الأَْنْصَارِيُّ فَقَالَ مِثْلَ مَا قَالَ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ، فَأَنْفَذَهُ لَهَا أَبُو بَكْرٍ، قَالَ: ثُمَّ جَاءَتْ الْجَدَّةُ الأُْخْرَى إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ تَسْأَلُهُ مِيرَاثَهَا فَقَالَ:
([1]) رواه الترمذي: في كتاب: (الفرائض) (2101)، ومالك (1076)، وأبو داود (2894)، وابن ماجه (2724)، والبيهقي (12117)، وابن الجارود (959)، وابن حبان (6031).
الصفحة 1 / 548
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد