×
الملخص الفقهي الجزء الثاني

 مَا لَكِ فِي كِتَابِ اللَّهِ شَيْءٌ، وَلَكِنْ هُوَ ذَاكَ السُّدُسُ، فَإِنْ اجْتَمَعْتُمَا فِيهِ فَهُوَ بَيْنَكُمَا وَأَيَّتُكُمَا خَلَتْ بِهِ» رواه الخمسة إلا النسائي وصححه الترمذي.

وعن بريدة: «أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل للجدة السدس إذا لم يكن دونها أم» رواه أبو داود وصححه ابن السكن وابن خزيمة وابن الجارود ([1]).

فهذان الحديثان يفيدان استحقاق الجدة السدس، وهي -كما قال الصديق وعمر رضي الله عنهما - ليس لها في كتاب الله شيء؛ لأن الأم المذكورة في كتاب الله مقيدة بقيود توجب اختصاص الحكم بالأم الدنيا، فالجدة وإن سميت أمًا؛ لم تدخل في لفظ الأم المذكورة في الفرائض، وإن دخلت في لفظ الأمهات في قوله تعالى: ﴿حُرِّمَتۡ عَلَيۡكُمۡ أُمَّهَٰتُكُمۡ [النِّسَاء: 23]، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاها السدس؛ فثبت ميراثها إذا بالسنة.

وكذا ثبت ميراثها بإجماع العلماء؛ فلا خلاف بين أهل العلم في توريث أم الأم وأم الأب، واختلفوا فيما عداهما؛ فورث ابن عباس وجماعة من العلماء الجدات وإن كثرن إذا كن في درجة واحدة؛ إلا من أدلت بأب غير وارث؛ كأم أبي الأم، وورث بعضهم ثلاث جدات فقط هن أم الأم وأم الأب وأم الجد أبي الأب.

ويشترط لتوريث الجدة عدم وجود الأم؛ لأن الجدة تدلي بها، ومن أدلى بواسطة؛ حجبته تلك الواسطة، إلا ما استثني، وهذا بإجماع أهل العلم أن الأم تحجب الجدة من جميع الجهات.


الشرح

([1])  رواه أبو داود: في كتاب: (الفرائض) (2895)، والنسائي (6328)، والدار قطني (4/ 91).