×
الملخص الفقهي الجزء الثاني

·        كيفية توريث الجدات:

إذا انفردت واحدة من الجدات، ولم يكن دونها أم؛ أخذت السدس كما سبق، ليس لها أكثر منه، والقول بأن لها الثلث عند عدم الولد وعدم الجمع من الإخوة كالأم في ذلك قول شاذ لا يعول عليه.

وإذا وجد جمع من الجدات: فإن تساوين في الدرجة؛ فإنهن يشتركن في السدس؛ لأن الصحابة شركوا بينهن؛ ولأنهن ذوات عدد، لا يشاركهن ذكر، فاستوى كثيرهن وواحدتهن كالزوجات، ولعدم المرجح لإحداهن.

ومن قربت منهن إلى الميت؛ فالسدس لها وحدها، سواء كانت من جهة الأم أو من جهة الأب، وتسقط البعدى؛ لأنهن أمهات يرثن ميراثًا واحدًا، فإذا اجتمعن مع اختلاف الدرجة، فالميراث لأقربهن.

وترث الجدة أم الأب مع وجود الأب، وترث الجدة أم الجد مع وجود الجد، ولا تسقط بمن أدلت في هذه الحالة؛ على خلاف القاعدة: أن من أدلى بواسطة؛ حجبته تلك الواسطة؛ لما روى ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال في الجدة مع ابنها: «إِنَّهَا أَوَّلُ جَدَّةٍ أَطْعَمَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم سُدُسًا مَعَ ابْنِهَا وَابْنُهَا حَيٌّ» ([1])، والعلة في ذلك أنها لا ترث ميراث من أدلت به حتى تسقط به إذا وجد.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ([2]): «وقول من قال: من أدلى بشخص سقط به: باطل طردًا وعكسًا، باطل طردًا بولد الأم مع الأم،


الشرح

([1])  رواه الترمذي: في كتاب: (الفرائض) (2102)، والدارمي (2932)، والبزار (1946)، وابن عبد البر (11/ 105).

([2])  مجموع الفتاوى (31/ 354).