×
الملخص الفقهي الجزء الثاني

 باب في وليمة العرس

أصل الوليمة تمام الشيء واجتماعه، يقال: أولم الرجل: إذا اجتمع عقله وخلقه. ثم نقل هذا المعنى إلى تسمية طعام العرس به؛ لاجتماع الرجل والمرأة بسبب الزواج، ولا يقال لغير طعام العرس وليمة من حيث اللغة وعرف الفقهاء. وهناك أطعمة تصنع لمناسبات كثيرة، لكل منها اسم خاص.

وحكم وليمة العرس أنها سنة باتفاق أهل العلم، وقال بعضهم بوجوبها، لأمره صلى الله عليه وسلم بها، ولوجوب إجابة الدعوة إليها؛ فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه حين أخبره أنه تزوج: «أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ» متفق عليه ([1])، وأولم النبي صلى الله عليه وسلم على زوجاته زينب وصفية وميمونة بنت الحارث.

ووقت إقامة وليمة العرس موسع، يبدأ من عقد النكاح، إلى انتهاء أيام العرس.

ومقدار وليمة العرس قال بعض الفقهاء: إنه لا ينقص عن شاة، والأولى الزيادة عليها؛ لمفهوم حديث عبد الرحمن بن عوف: «أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ»، هذا مع تيسر ذلك، وإلا؛ فبحسب المقدرة.

وقد أولم النبي صلى الله عليه وسلم على صفية بحيس ([2])، وهو الدقيق والسمن


الشرح

([1])  رواه البخاري: كتاب: (النكاح): باب: « الوليمة ولو بشاة » (5167)، ومسلم: في (النكاح)، باب: « الصداق » (1427).

([2])  رواه البخاري: في كتاب: (النكاح)، باب: « الوليمة ولو بشاة » (5159)، ومسلم: في كتاب: (النكاح)، باب: « فضيلة إعتاق أمة ثم يتزوجها » (1365).