×
الملخص الفقهي الجزء الثاني

 باب توريث الإخوة مع الجد

قد أخذ أحمد والشافعي ومالك في هذه المسألة بمذهب زيد بن ثابت رضي الله عنه كما أخذ به أبو يوسف ومحمد بن الحسن من الحنفية وجمع من أهل العلم.

وحاصله أن الأخوة إذا اجتمعوا مع الجد: فإما أن يكونوا من الأبوين فقط، أو من الأب فقط، أو من مجموع الصنفين.

فإذا كان معه أحد الصنفين فقط، فله معهم حالتان:

الحالة الأولى: أن لا يكون معهم صاحب فرض:

·        فله حينئذ معهم ثلاث حالات:

الحالة الأولى: أن تكون المقاسمة أحظ له من ثلث المال، وضابطها أن يكون الإخوة أقل من مثليه؛ بأن يكونوا مثلا ونصفًا فما دون ذلك، وذلك منحصر في خمس صور:

الأولى: جد وأخت؛ فله في هذه الصورة الثلثان.

الثانية: جد وأخ؛ فله في هذه الصورة نصف المال.

الثالثة: جد وأختان، فله في هذه الصورة النصف كالتي قبلها، وهو أكثر من الثلث.

الرابعة: جد وثلاث أخوات؛ فله في هذه الصورة الخمسان، و ما أكثرهن الثلث، لأن العدد الجامع للكسرين خمسة عشر؛ فثلثه خمسة وخُمُساه ستة، وهي أكثر من الخمسة بواحد.

الخامسة: جد وأخ وأخت؛ فله في هذه الصورة مثل ما له في التي قبلها.


الشرح