الحالة الثانية: أن تستوي له
المقاسمة وثلث المال، وضابطها أن يكون الإخوة مثليه، وينحصر ذلك في ثلاث صور:
الأولى: جد وأخوان.
الثانية: جد وأخ وأختان.
الثالثة: جد وأربع أخوات.
فيستوي له المقاسمة
والثلث في تلك الصور، فإن قاسم؛ أخذ ثلثًا، وإن لم يقاسم؛ فكذلك.
واختلف: هل يعبر
حينئذ بالمقاسمة فيكون إرثه بالتعصيب، أو يعبر بالثلث فيكون إرثه بالفرض، أو يخير
بين أن يعبر بالمقاسمة أو بالثلث؟ ورجح بعضهم التعبير بالثلث دون المقاسمة؛ لأن
الأخذ بالفرض إن أمكن أولى، لقوة الفرض وتقديم ذوي الفروض على العصبة، والله أعلم.
الحالة الثالثة: أن يكون ثلث المال
أحظ من المقاسمة، فيأخذه فرضًا، وضابطها أن يكونوا أكثر من مثليه، ولا تنحصر صور
هذه الحالة كما انحصرت صور الحالتين اللتين قبلا؛ فأقلها جد وأخوان وأخت، أو جد
وخمس أخوات. أو جد وأخ وثلاث أخوات... إلى ما فوق.
الحالة الثانية: أن
يكون مع الجد والإخوة صاحب فرض:
وله معهم حينئذ سبع
حالات، وهي إجمالاً: تعيُّن المقاسمة، تعين ثلث الباقي، تعين سدس جميع المال،
استواء المقاسمة وثلث الباقي، استواء المقاسمة وسدس جميع المال، استواء ثلث الباقي
وسدس جميع المال، استواء المقاسمة وسدس جميع المال وثلث الباقي، وتفصيلها كالآتي:
فالحالة الأولى: أن تكون المقاسمة
أحظ له من ثلث الباقي ومن سدس المال، ومثال ذلك: زوج وجد وأخ، مما كان فيه الفرض
قدر النصف، وكانت الإخوة أقل من مثليه.
ووجه تعين المقاسمة في ذلك أن الباقي بعد نصف
الزوج النصف الآخر على الجد والأخ، ولا شك أن نصفه -وهو الربع- أكثر من ثلث الباقي
ومن السدس، لكن الباقي لا ينقسم على الجد
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد