والأخ، فيضرب اثنان
في أصل المسألة اثنين تبلغ أربعة، للزوج واحد في اثنين باثنين، وللجد والأخ واحد
في اثنين باثنين، لكل واحد واحد. وهذه صورتها:
|
2/2 |
4 |
زوج |
1 |
2 |
جد |
1 |
1 |
أخ |
1 |
3
الحالة الثانية: أن يكون ثلث الباقي
أحظ من المقاسمة ومن السدس ومثال ذلك: أم وجد وخمسة أخوة، مما كان فيه الفرض دون
النصف، وكانت الإخوة أكثر من مثليه.
ووجه تعين ثلث الباقي في ذلك أن الباقي بعد سدس الأم خمسة على الجد وخمسة الأخوة، وثلثها واحد وثلثان، ولا شك أن ذلك أكثر من المقاسمة والسدس، لكن الباقي ليس له ثلث صحيح، فتضرب الثلاثة «مخرج الثلث» في أصل المسألة ستة تبلغ ثمانية عشر، فللأم من أصلها واحد في ثلاثة بثلاثة وللجد ثلث الباقي خمسة، يبقى عشرة على خمسة أخوة، لكل واحد اثنان.
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد