وهذه صورتها:
|
6/3 |
18 |
أم |
1 |
3 |
جد |
1 |
5 |
5 أخوة |
3 |
10/3 |
الحالة الثالثة: أن يكون سدس المال
أحظ له من المقاسمة ومن ثلث الباقي، ومثال ذلك: زوج وأم وجد وأخوان، مما كان فيه
الفرض قدر الثلثين، وكان الإخوة أكثر من مثله بواحد، ولو أنثى.
ووجه تعين السدس في
ذلك أن الباقي بعد نصف الزوج وسدس الأم اثنان على الجد والأخوين، ولا شك أن السدس
أكثر من ثلث الباقي ومن المقاسمة، لكن يبقى واحد لا ينقسم على الأخوين، فيضرب
اثنان عدد رؤوسها في أصل المسألة ستة؛ تبلغ اثني عشر، للزوج من أصلها ثلاثة في
اثنين بستة، وللأم من أصلها واحد في اثنين باثنين، وللجد من أصلها واحد في اثنين
باثنين، وللإخوة من أصلها واحد في اثنين باثنين، لكل واحد واحد.
وهذه صورتها:
|
|
6/2 |
12 |
زوج |
|
3 |
6 |
أم |
|
1 |
2 |
جد |
|
1 |
2 |
أخوان |
|
1 |
2/1 |
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد