الحالة الرابعة: أن تستوي له المقاسمة وثلث
الباقي، ويكونان أحظ من سدس المال، ومثال ذلك: أم وجد وأخوان، مما كان فيه الفرض
دون النصف، وكان الأخوة مثليه.
ووجه استواء
المقاسمة وثلث الباقي: أن الباقي بعد سدس الأم خمسة على الجد والأخوين؛ فثلث
الباقي واحد وثلثان، وهو مساو للمقاسمة، لكن لا ثلث للباقي صحيح، فتضرب ثلاثة -وهي
مخرج الثلث- في أصل المسألة ستة، تبلغ ثمانية عشر، للأم من أصلها واحد في ثلاثة بثلاثة،
يبقى خمسة عشر، للجد خمسة بالمقاسمة، أو لكونها ثلث الباقي، وللأخوة عشرة، لكل
واحد خمسة.
وهذه صورتها:
|
6/3 |
18 |
أم |
1 |
3 |
جد |
1 |
5 |
أخوان |
3 |
10/5 |
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد