×
الملخص الفقهي الجزء الثاني

 الحالة الرابعة: أن تستوي له المقاسمة وثلث الباقي، ويكونان أحظ من سدس المال، ومثال ذلك: أم وجد وأخوان، مما كان فيه الفرض دون النصف، وكان الأخوة مثليه.

ووجه استواء المقاسمة وثلث الباقي: أن الباقي بعد سدس الأم خمسة على الجد والأخوين؛ فثلث الباقي واحد وثلثان، وهو مساو للمقاسمة، لكن لا ثلث للباقي صحيح، فتضرب ثلاثة -وهي مخرج الثلث- في أصل المسألة ستة، تبلغ ثمانية عشر، للأم من أصلها واحد في ثلاثة بثلاثة، يبقى خمسة عشر، للجد خمسة بالمقاسمة، أو لكونها ثلث الباقي، وللأخوة عشرة، لكل واحد خمسة.

وهذه صورتها:

               

 

6/3

18

أم

1

3

جد

1

5

أخوان

3

10/5

 


الشرح