×
الملخص الفقهي الجزء الثاني

 باب في أحكام اللُّقَطَة

اللقطة -بضم اللام وفتح القاف- هي مالٌ ضل عن صاحبه غير حيوان، وهذا الدين الحنيف جاء بحفظ المال ورعايته، وجاء باحترام مال المسلم والمحافظة عليه، ومن ذلك اللقطة.

·        فإذا ضل مالٌ عن صاحبه، فلا يخلو من ثلاث حالات:

الحالة الأولى: أن يكون مما لا تتبعه همة أوساط الناس؛ كالسوط، والرغيف، والثمرة، والعصا، فهذا يملكه آخذه وينتفع به بلا تعريف؛ لما روى جابر قال: «رَخَّصَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي الْعَصَا وَالسَّوْطِ وَالْحَبْلِ وَأَشْبَاهِهِ، يَلْتَقِطُهُ الرَّجُلُ يَنْتَفِعُ بِهِ» ([1]). رواه أبو داود.

الحالة الثانية: أن يكون مما يمتنع من صغار السباع: إما لضخامته كالإبل والخيل والبقر والبغال، وإما لطيرانه كالطيور، وإما لسرعة عدوها كالظباء، وإما لدفعها عن نفسها بنابها كالفهود، فهذا القسم بأنواعه يحرم التقاطه، ولا يملكه آخذه بتعريفه؛ لقوله صلى الله عليه وسلم لما سئل عن ضالة الإبل: «مَا لَكَ وَلَهَا، دَعْهَا فَإِنَّ مَعَهَا حِذَاءَهَا وَسِقَاءَهَا، تَرِدُ الْمَاءَ وَتَأْكُلُ الشَّجَرَ، حَتَّى يَجِدَهَا رَبُّهَا» متفق عليه ([2])، وقال عمر: «من أخذ الضالة؛ فهو ضال» ([3]) أي: مخطئ، وقد حكم صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث بأنها لا تُلتقط، بل تترك ترد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها.


الشرح

([1])  رواه أبو داود: في كتاب: (اللقطة)، باب: « التعريف باللقطة » (1717).

([2])  رواه البخاري: في كتاب: (اللقطة)، باب: « ضالة الغنم » (2296)، ومسلم: في كتاب: (اللقطة) (1722).

([3])  رواه مالك في « الموطأ » (1448)، والبيهقي (11855)، وابن أبي شيبة (21673)، وعبد الرزاق (18611).