ويلحق بذلك الأدوات الكبيرة؛ كالقدر الضخمة
والخشب والحديد وما يحتفظ بنفسه ولا يكاد يضيع ولا ينتقل عن مكانه، فيحرم أخذه
كالضُّوال، بل هو أولى.
الحالة الثالثة: أن يكون المال
الضال من سائر الأموال؛ كالنقود والأمتعة وما لا يمتنع من صغار السباع؛ كالغنم
والفصلان والعجول، فهذا القسم إن أمن واجده نفسه عليه؛ جاز له التقاطه.
· وهو ثلاثة أنواع:
النوع الأول: حيوان مأكول، كفصيل
وشاة ودجاجة... فهذا يلزم واجده إذا أخذه الأحظ لمالكه من أمور ثلاثة:
أحدها: أكله وعليه قيمته
في الحال.
الثاني: بيعه والاحتفاظ
بثمنه لصاحبه بعد معرفة أوصافه.
الثالث: حفظه والإنفاق
عليه من ماله، ولا يملكه، ويرجع بنفقته على مالكه إذا جاء واستلمه؛ لأنه صلى الله
عليه وسلم لما سئل عن الشاة، قال: «خُذْهَا، فَإِنَّمَا هِيَ لَكَ، أَوْ
لأَخِيكَ، أَوْ لِلذِّئْبِ» متفق عليه ([1])، ومعناه: أنها
ضعيفة، معرضة للهلاك، مترددة بين أن تأخذها أنت أو يأخذها غيرك أو يأكلها الذئب.
قال ابن القيم ([2]) في الكلام على هذا الحديث الشريف: «فيه جواز التقاط الغنم، وأن الشاة إذا لم يأت صاحبها، فهي ملك الملتقط، فيخير بين أكلها في الحال وعليه قيمتها، وبين بيعها وحفظ
([1]) انظر: الحديث
السابق.
([1]) « زاد المعاد » (3/ 659).
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد