×
الملخص الفقهي الجزء الثاني

 ويلحق بذلك الأدوات الكبيرة؛ كالقدر الضخمة والخشب والحديد وما يحتفظ بنفسه ولا يكاد يضيع ولا ينتقل عن مكانه، فيحرم أخذه كالضُّوال، بل هو أولى.

الحالة الثالثة: أن يكون المال الضال من سائر الأموال؛ كالنقود والأمتعة وما لا يمتنع من صغار السباع؛ كالغنم والفصلان والعجول، فهذا القسم إن أمن واجده نفسه عليه؛ جاز له التقاطه.

·        وهو ثلاثة أنواع:

النوع الأول: حيوان مأكول، كفصيل وشاة ودجاجة... فهذا يلزم واجده إذا أخذه الأحظ لمالكه من أمور ثلاثة:

أحدها: أكله وعليه قيمته في الحال.

الثاني: بيعه والاحتفاظ بثمنه لصاحبه بعد معرفة أوصافه.

الثالث: حفظه والإنفاق عليه من ماله، ولا يملكه، ويرجع بنفقته على مالكه إذا جاء واستلمه؛ لأنه صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الشاة، قال: «خُذْهَا، فَإِنَّمَا هِيَ لَكَ، أَوْ لأَخِيكَ، أَوْ لِلذِّئْبِ» متفق عليه ([1])، ومعناه: أنها ضعيفة، معرضة للهلاك، مترددة بين أن تأخذها أنت أو يأخذها غيرك أو يأكلها الذئب.

قال ابن القيم ([2]) في الكلام على هذا الحديث الشريف: «فيه جواز التقاط الغنم، وأن الشاة إذا لم يأت صاحبها، فهي ملك الملتقط، فيخير بين أكلها في الحال وعليه قيمتها، وبين بيعها وحفظ


الشرح

([1]انظر: الحديث السابق.

([1]« زاد المعاد » (3/ 659).