ثمنها، وبين تركها ([1]) والإنفاق عليها من
ماله، وأجمعوا على أنه لو جاء صاحبها قبل أن يأكلها الملتقط؛ له أخذها».
النوع الثاني: ما يخشى فساده،
كبطيخ وفاكهة، فيفعل الملتقط الأحظ لمالكه من أكله ودفع قيمته لمالكه، وبيعه وحفظ
ثمنه حتى يأتي مالكه.
النوع الثالث: سائر الأموال ما
عدا القسمين السابقين؛ كالنقود والأواني، فيلزمه حفظ الجميع أمانة بيده، والتعريف
عليه في مجامع الناس.
ولا يجوز له أخذ
اللقطة بأنواعها إلا إذا أمن نفسه عليها وقوي على تعريف ما يحتاج إلى تعريف، لحديث
زيد بن خالد الجهني ([2])رضي الله عنه، قال:
سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن لقطة الذهب والورق؟ فقال: «اعْرِفْ وِكَاءَهَا
وَعِفَاصَهَا، ثُمَّ عَرِّفْهَا سَنَةً، فَإِنْ لَمْ تُعْرَفْ فَاسْتَنْفِقْهَا
وَلْتَكُنْ وَدِيعَةً عِنْدَكَ، فَإِنْ جَاءَ طَالِبُهَا يَوْمًا مِنَ الدَّهْرِ
فَأَدِّهَا إِلَيْهِ»، وسأله عن الشاة؛ فقال: «فَإِنَّمَا هِيَ لَكَ أَوْ
لأَخِيكَ أَوْ لِلذِّئْبِ»، وسئل عن ضالة الإبل؛ فقال: «مَا لَكَ وَلَهَا
دَعْهَا، فَإِنَّ مَعَهَا حِذَاءَهَا وَسِقَاءَهَا، تَرِدُ الْمَاءَ وَتَأْكُلُ
الشَّجَرَ، حَتَّى يَجِدَهَا رَبُّهَا» متفق عليه.
ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم: «اعْرِفْ وِكَاءَهَا وَعِفَاصَهَا» الوكاء: ما يربط به الوعاء الذي تكون فيه النفقة. والعفاص: الوعاء الذي تكون فيه النفقة.
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد