×
الملخص الفقهي الجزء الثاني

باب في أحكام لحوق النسب وعدم لحوقه

إذا ولدت زوجة إنسان أو أمته مولودًا يمكن كونه منه؛ فإنه يلحقه نسبه، ويكون ولدًا له، وذلك كأن تلده على فراشه؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ» ([1]).

·        وإمكان كونه منه في حالات:

الحالة الأولى: أن تكون في عصمة زوجها، وتلده بعد نصف سنة منذ أمكن وطؤه إياها واجتماعه بها، سواء كان حاضرًا أو غائبًا، وذلك لتحقق إمكان كونه منه، ولم يوجد ما ينافي ذلك.

الحالة الثانية: أن لا تكون في عصمة زوجها، وتلده لدون أربع سنين منذ أبانها، فيلحقه نسب المولود؛ لأن أكثر مدة الحمل أربع سنين، فإذا ولدته لدون هذا الحد؛ أمكن كونه ممن طلقها، فيلحق به.

ويشترط لإلحاق الولد بالزوج أو المطلق في هاتين الحالتين: أن يكون كل منهما ممن يولد لمثله؛ بأن يكون قد بلغ عشر سنين فأكثر؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «مُرُوا أَوْلاَدَكُمْ بِالصَّلاَةِ لِسَبْعٍ، وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا لِعَشْرٍ، وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ» ([2])؛ فأمره صلى الله عليه وسلم بالتفريق بين الأولاد في هذا السن دليل على إمكان الوطء، وهو سبب الولادة، فدل على أن ابن عشر سنين يمكن إلحاق النسب به، وإن لم يحكم ببلوغه في هذا السن؛


الشرح

([1])  رواه البخاري: في كتاب: (البيوع)، باب: « تفسير المشبهات » (1948)، ومسلم: في كتاب: (الرضاع)، باب: « الولد للفراش وتوقي الشبهات » (1457).

([2])  رواه أبو داود: في كتاب: (الصلاة) (495)، والترمذي (407)، وأحمد (6756)، والبيهقي (3358)، والدارقطني (1/231).