×
الملخص الفقهي الجزء الثاني

لأن الحكم بالبلوغ لا يتم إلا بتحقق علاماته، وإنما اكتفينا بإمكان الوطء منه لإلحاق النسب به؛ حفظًا لنسب المولود واحتياطًا له.

الحالة الثالثة: إذا طلق زوجته طلاقًا رجعيًا، فتلد بعد مضي أربع سنين منذ طلقها، وقبل انقضاء عدتها؛ فإنه يلحقه نسب الولد، وكذا لو ولدت مطلقته الرجعية قبل مضي أربع سنين من انقضاء عدتها؛ فإنه يلحقه نسب مولودها، لأن الرجعية في حكم الزوجات؛ فأشبه ما بعد الطلاق ما قبله.

ومن الأمور التي يلحق السيد بها مولود أمته: أن يعترف شخص بأنه قد وطئ أمته، أو تقوم البينة عليه بذلك، ثم تلد هذه الأمة لستة أشهر فأكثر من هذا الوطء الذي ثبت باعترافه أو بالبينة؛ فإنه يلحقه نسب هذا المولود؛ لأنها بذلك صارت فراشًا له، فتدخل في عموم قوله صلى الله عليه وسلم: «الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ» ([1]).

ومن ذلك: أن يعترف السيد بوطء أمته، ثم يبيعها أو يعتقها بعد اعترافه بذلك، وتلد لدون ستة أشهر من البيع أو العتق لها، ويعيش المولود؛ فإنه يلحقه نسبه؛ لأنه أقل مدة الحمل ستة أشهر، فإذا ولدت دونها، وعاش مولودها؛ فإنه بذلك يعلم أنها حملت به قبل أن يبيعها، وهي حينذاك فراش له، وقد قال صلى الله عليه وسلم: «الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ».

·        وينتفي كون الولد من الزوج في حالتين:

الحالة الأولى: إذا ولدته لدون ستة أشهر منذ زواجها وعاش؛ لأن هذه المدة لا يمكن أن تحمل وتلد فيها، فتكون حينئذ حاملاً به قبل أن يتزوجها.


الشرح

([1])  رواه البخاري: في كتاب: (البيوع)، باب: « تفسير المشبهات » (1948)، ومسلم: في كتاب: (الرضاع)، باب: « الولد للفراش وتوقي الشبهات » (1457).