الحالة الثانية: إذا طلقها طلاقًا
بائنًا، ثم تلد بعد مضي أكثر من أربع سنين من طلاقه لها؛ فإنه لا يلحقه نسب ذلك
المولود؛ لأننا نعلم أنها حملت بعد ذلك النكاح.
ولا يلحق السيد نسب
ولد أمته إذا ادعى أنه قد استبرأها بعد وطئه لها؛ لأنه باستبرائه لها تيقن براءة
رحمها منه، فيكون هذا المولود من غيره، والقول قوله في حصول الاستبراء، لأنه أمر
خفي لا يمكن الاطلاع عليه إلا بعسر ومشقة، لكن لا يقبل قوله في ذلك؛ إلا إذا حلف
عليه؛ لأنه بذلك ينكر حق الولد في النسب؛ فلا بد من يمينه في ادعاء الاستبراء.
وإذا حصل إشكال في
مولود؛ فإنه يقدم الفراش على الشبه؛ كأن يدعي سيد ولد أمته، ويدعيه واطئ بشبهة؛
فهو للسيد، عملاً بقوله صلى الله عليه وسلم: «الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ»..
ويتبع الولد في
النسب أباه؛ لقوله تعالى: ﴿ٱدۡعُوهُمۡ لِأٓبَآئِهِمۡ﴾ [الأحزَاب: 5].
ويتبع في الدين خير
أبويه دينًا، فلو تزوج نصراني وثنية، أو بالعكس؛ فيكون الولد تابعًا للنصراني
منهما.
ويتبع الولد في
الحرية والرق أمُّه؛ إلا مع شرط أو غرر.
من هذا العرض السريع
لأحكام لحوق النسب، ندرك حرص الإسلام على حفظ الأنساب؛ لما يترتب على ذلك من
المصالح؛ لصلة الأرحام والتوارث والولاية وغير ذلك؛ قال تعالى: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ
إِنَّا خَلَقۡنَٰكُم مِّن ذَكَرٖ وَأُنثَىٰ وَجَعَلۡنَٰكُمۡ شُعُوبٗا وَقَبَآئِلَ
لِتَعَارَفُوٓاْۚ إِنَّ أَكۡرَمَكُمۡ عِندَ ٱللَّهِ أَتۡقَىٰكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ
عَلِيمٌ خَبِيرٞ﴾ [الحُجرَات: 13]، فليس المقصود من معرفة الأنساب هو التفاخر والحمية
الجاهلية، وإنما المقصود به التعاون والتواصل والتراحم.
وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه.
***
الصفحة 3 / 548
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد