×
الملخص الفقهي الجزء الثاني

 باب في أحكام الإيلاء

الإيلاء: هو الحلف، مصدر آلى يؤلي إيلاء، والأَلِيَّةُ: اليمين، يقال: آلى من امرأته إيلاء: إذا حلف أن لا يجامعها.

ومن ثم عرَّفه الفقهاء بأنه: حلف زوج، يمكنه الوطء، بالله أو صفة من صفاته على ترك وطء زوجته في قبلها أبدًا، أو أكثر من أربعة أشهر.

·        ومن هذا التعريف يمكننا أن نستخلص أن الإيلاء لا يتم إلا بتوفر شروط خمسة:

الأول: أن يكون من زوج يمكنه الوطء.

الثاني: أن يحلف بالله أو بصفة من صفاته لا بطلاقٍ أو عتقٍ أو نذرٍ.

الثالث: أن يحلف على ترك الوطء في القُبُل.

الرابع: أن يحلف على ترك الوطء أكثر من أربعة أشهر.

الخامس: أن تكون الزوجة ممن يمكن وطؤها.

فإذا توافرت هذه الشروط؛ صار موليًا، يلزمه حكم الإيلاء، وإن اختل واحد منها؛ لم يكن موليًا.

ودليل الإيلاء قوله تعالى: ﴿لِّلَّذِينَ يُؤۡلُونَ مِن نِّسَآئِهِمۡ تَرَبُّصُ أَرۡبَعَةِ أَشۡهُرٖۖ فَإِن فَآءُو فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٞ رَّحِيمٞ ٢٢٦ وَإِنۡ عَزَمُواْ ٱلطَّلَٰقَ فَإِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٞ ٢٢٧ [البَقَرَة: 226-227]؛ أي: للأزواج الذين يحلفون على ترك وطء زوجاتهم مهلة أربعة أشهر، فإن وطئوا زوجاتهم وكفَّروا عن أيمانهم؛ فإن الله يغفر


الشرح