×
الملخص الفقهي الجزء الثاني

 لهم ما حصل منهم، وإن مضت هذه المدة وهم مصرون على ترك وطء زوجاتهم؛ فإنهم يوقَفون ويؤمرون بوطء زوجاتهم والتكفير عن أيمانهم، فإن أبوا أمروا بالطلاق بعد مطالبة المرأة.

وهذا إبطال لما كانوا عليه في الجاهلية من إطالة مدة الإيلاء، وفي هذا التشريع الحكيم العادل إزالة للضرر عن المرأة وإزاحة للظلم عنها.

والإيلاء محرم في الإسلام لأنه يمين على ترك واجب.

وينعقد الإيلاء من كل زوج يصح طلاقه سواء كان مسلمًا أو كافرًا أو حرًا أو عبدًا، وسواء كان بالغًا أو مميزًا ويطالب بعد البلوغ، ومن الغضبان والمريض الذي يرجى برؤه؛ لعموم الآية الكريمة، وحتى من الزوجة التي لم يدخل بها؛ لعموم الآية.

ولا ينعقد الإيلاء من زوج مجنون ومغمى عليه لعدم تصورهما لما يقولان؛ فالقصد معدوم منهما.

ولا ينعقد الإيلاء من زوج عاجز عن الوطء عجزًا حسيًا كالمجبوب والمشلول؛ لأن الامتناع عن الوطء في حقهما ليس بسبب اليمين.

فإذا قال لزوجته: والله لا أطؤك أبدًا، أو عين مدة تزيد على أربعة أشهر، أو غَيَّاهُ بشيء لا يتوقع حصوله قبل أربعة أشهر كنزول عيسى وخروج الدجال؛ فهو مولٍ في كل هذه الصور، وكذا لو غَيَّاه بفعل محرمًا أو تركها واجبًا؛ كقوله: والله لا أطؤك حتى تتركي الصلاة، أو تشربي الخمر؛ فهو مولِ؛ لأنه علقه بممنوع شرعًا أشبه الممنوع حسًا.


الشرح