×
الملخص الفقهي الجزء الثاني

 وفي كل هذه الأحوال تضرب مدة الإيلاء؛ لقوله تعالى: ﴿لِّلَّذِينَ يُؤۡلُونَ مِن نِّسَآئِهِمۡ تَرَبُّصُ أَرۡبَعَةِ أَشۡهُرٖۖ [البَقَرَة: 226]، وفي الصحيح عن ابن عمر ([1])؛ قال: «إذا مضى أربعة أشهر ممن حلف على مدة تزيد عليها؛ فهو مولٍ، يوقف حتى يطلق، ولا يقع به الطلاق حتى يطلق»، وذكره البخاري عن بضعة عشر صحابيًا، وقال سليمان بن يسار ([2]): «أدركت بضعة عشر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كلهم يوقفون المولي» وهو مذهب جماهير العلماء؛ كما أنه ظاهر الآية الكريمة.

فإذا مضى أربعة أشهر من يمينه -ولا تحتسب منها أيام عذرها- فإذا مضت:

فإن حصل منه وطء لزوجته؛ فقد فاء؛ لأن الفيئة هي الجماع، وقد أتى به، قال ابن المنذر: «أجمع كل من نحفظ عنه أن الفيء الجماع»، وأصل الفيء الرجوع إلى فعل ما تركه، وبذلك تحصل المرأة على حقها منه.

وأما إن أبى أن يطأ من آلى منها بعد مضي المدة المذكورة فإن الحاكم يأمره بالطلاق إن طلبت المرأة ذلك منه؛ لقوله تعالى: ﴿وَإِنۡ عَزَمُواْ ٱلطَّلَٰقَ فَإِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٞ [البَقَرَة: 227]؛ أي: إن لم يفئ، بل عزم وحقق إيقاع الطلاق؛ وقع، فإن أبى أن يفيء وأبى أن يطلق؛ فإن الحاكم يطلق عليه أو يفسخ؛ لأنه يقوم مقام المولي عند امتناعه، والطلاق تدخله النيابة.


الشرح

([1])  رواه البخاري: في كتاب: (الطلاق)، باب: « قول الله تعالى: ﴿لِّلَّذِينَ يُؤۡلُونَ مِن نِّسَآئِهِمۡ تَرَبُّصُ أَرۡبَعَةِ أَشۡهُرٖۖ [ [البَقَرَة: 226] » (4985).

([2])  رواه الدارقطني (4/61)، والبيهقي (14984)، والشافعي في « مسنده » (1/151).