×
الملخص الفقهي الجزء الثاني

وقد ألحق الفقهاء بالمؤلي في هذه الأحكام من ترك وطء زوجته إضرارًا بها بلا يمين أكثر من أربعة أشهر وهو غير معذور، وكذا ألحقوا بالمولي من ظاهر من زوجته ولم يكفر واستمر على ذلك أكثر من أربعة أشهر؛ لأن كلا من هذين تارك لوطء زوجته إضرارًا بها، فأشبها المولي، والله تعالى أعلم.

قالوا: وإن انقضت مدة الإيلاء، وبأحد الزوجين عذر يمنع الجماع أمر الزوج أن يفيء بلسانه، فيقول: متى قدرت جامعتك؛ لأن القصد بالفيئة ترك ما قصده من الإضرار بها، واعتذاره يدل على ترك الإضرار، ثم متى قدر وطئ أو طلق؛ لزوال عجزه الذي أخر من أجله.

***


الشرح