باب في حد القذف
عرف الفقهاء القذف
بأنه الرمي بزنى أو لواط، وهو في الأصل الرمي بقوة، ثم استعمل في الرمي بالزنى
واللواط.
وهو محرم بالكتاب
والسنة والإجماع.
قال تعالى: ﴿وَٱلَّذِينَ يَرۡمُونَ ٱلۡمُحۡصَنَٰتِ
ثُمَّ لَمۡ يَأۡتُواْ بِأَرۡبَعَةِ شُهَدَآءَ فَٱجۡلِدُوهُمۡ ثَمَٰنِينَ جَلۡدَةٗ
وَلَا تَقۡبَلُواْ لَهُمۡ شَهَٰدَةً أَبَدٗاۚ وَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡفَٰسِقُونَ﴾ [النُّور: 4]، هذه
عقوبة القاذف العاجلة في الدنيا: الجلد، ورد شهادته، واعتباره فاسقًا ناقصًا
سافلاً إذا لم يثبت ما قال، وأما عقوبته في الآخرة؛ فقد بينها الله تعالى بقوله: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ يَرۡمُونَ ٱلۡمُحۡصَنَٰتِ
ٱلۡغَٰفِلَٰتِ ٱلۡمُؤۡمِنَٰتِ لُعِنُواْ فِي ٱلدُّنۡيَا وَٱلۡأٓخِرَةِ وَلَهُمۡ
عَذَابٌ عَظِيمٞ ٢٣ يَوۡمَ تَشۡهَدُ عَلَيۡهِمۡ أَلۡسِنَتُهُمۡ
وَأَيۡدِيهِمۡ وَأَرۡجُلُهُم بِمَا كَانُواْ يَعۡمَلُونَ ٢٤﴾ [النُّور: 23-24].
وقال النبي صلى الله
عليه وسلم: «اجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُوبِقَاتِ» ([1])، وعد منها قذف
المحصنات الغافلات المؤمنات.
وقد أجمع المسلمون
على تحريم القذف، وعدوه من الكبائر.
وقد أوجب الله الحد الرادع على القاذف، فإذا قذف المكلف المختار محصنًا بزنى أو لواطٍ؛ فإنه يجلد ثمانين جلدة؛ لقوله تعالى: ﴿وَٱلَّذِينَ يَرۡمُونَ ٱلۡمُحۡصَنَٰتِ ثُمَّ لَمۡ يَأۡتُواْ بِأَرۡبَعَةِ شُهَدَآءَ فَٱجۡلِدُوهُمۡ ثَمَٰنِينَ جَلۡدَةٗ﴾ [النُّور: 4]؛ ومعنى الآية الكريمة: إن الذين يقذفون بالزنا المحصنات الحرائر
الصفحة 1 / 548