×
الملخص الفقهي الجزء الثاني

·        وأما شروط صحة الرجعة فهي:

أولاً: أن يكون الطلاق دون ما يملك من العدد؛ بأن طلق حر دون الثلاث، وعبد دون اثنتين، فإن استوفى ما يملك من الطلاق؛ لم تحل له حتى تنكح زوجًا غيره.

ثانيًا: أن تكون المطلقة مدخولاً بها، فإن طلقها قبل الدخول، فليس له رجعة؛ لأنها لا عدة عليها؛ لقوله تعالى: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا نَكَحۡتُمُ ٱلۡمُؤۡمِنَٰتِ ثُمَّ طَلَّقۡتُمُوهُنَّ مِن قَبۡلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمۡ عَلَيۡهِنَّ مِنۡ عِدَّةٖ تَعۡتَدُّونَهَاۖ [الأحزَاب: 49].

ثالثًا: أن يكون الطلاق بلا عوض، فإن كان على عوض؛ لم تحل له إلا بعقد جديد برضاها؛ لأنها لم تبذل العوض إلا لتفتدي نفسها منه، ولا يحصل مقصودها مع ثبوت الرجعة.

رابعًا: أن يكون النكاح صحيحَا، أما إن طلق في نكاح فاسد، فليس له رجعة؛ لأنها تبين بالطلاق.

خامسًا: أن تكون الرجعة في العدة، لقوله تعالى: ﴿وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَٰلِكَ [البَقَرَة: 228]؛ أي: أولى برجعتهن في حالة العدة.

سادسًا: أن تكون الرجعة منجزة؛ فلا تصح معلقة؛ كما لو قال: إذا حصل كذا؛ فقد راجعتك.

وهل يشترط أن يقصد الزوجان بالرجعة الإصلاح؟

قال بعض العلماء: يشترط ذلك؛ لأن الله يقول: ﴿إِنۡ أَرَادُوٓاْ إِصۡلَٰحٗاۚ [البَقَرَة: 228].


الشرح