· وأما
شروط صحة الرجعة فهي:
أولاً: أن يكون الطلاق دون
ما يملك من العدد؛ بأن طلق حر دون الثلاث، وعبد دون اثنتين، فإن استوفى ما يملك من
الطلاق؛ لم تحل له حتى تنكح زوجًا غيره.
ثانيًا: أن تكون المطلقة
مدخولاً بها، فإن طلقها قبل الدخول، فليس له رجعة؛ لأنها لا عدة عليها؛ لقوله
تعالى: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا نَكَحۡتُمُ ٱلۡمُؤۡمِنَٰتِ
ثُمَّ طَلَّقۡتُمُوهُنَّ مِن قَبۡلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمۡ عَلَيۡهِنَّ
مِنۡ عِدَّةٖ تَعۡتَدُّونَهَاۖ﴾ [الأحزَاب: 49].
ثالثًا: أن يكون الطلاق بلا
عوض، فإن كان على عوض؛ لم تحل له إلا بعقد جديد برضاها؛ لأنها لم تبذل العوض إلا
لتفتدي نفسها منه، ولا يحصل مقصودها مع ثبوت الرجعة.
رابعًا: أن يكون النكاح
صحيحَا، أما إن طلق في نكاح فاسد، فليس له رجعة؛ لأنها تبين بالطلاق.
خامسًا: أن تكون الرجعة في
العدة، لقوله تعالى: ﴿وَبُعُولَتُهُنَّ
أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَٰلِكَ﴾ [البَقَرَة: 228]؛ أي: أولى برجعتهن في حالة العدة.
سادسًا: أن تكون الرجعة
منجزة؛ فلا تصح معلقة؛ كما لو قال: إذا حصل كذا؛ فقد راجعتك.
وهل يشترط أن يقصد
الزوجان بالرجعة الإصلاح؟
قال بعض العلماء: يشترط ذلك؛ لأن الله يقول: ﴿إِنۡ أَرَادُوٓاْ إِصۡلَٰحٗاۚ﴾ [البَقَرَة: 228].
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد