قال شيخ الإسلام ابن تيمية ([1]): «لا يمكن من
الرجعة إلا من أراد إصلاحًا وإمساكًا بمعروف».
وقال البعض الآخر:
لا يشترط ذلك؛ لأن الآية إنما تدل على التحضيض على الإصلاح، والمنع من الإضرار، لا
على اشتراط ذلك، والقول الأول أظهر. والله أعلم.
وتحصل الرجعة بلفظ «راجعت
امرأتي»، ونحو ذلك؛ مثل: رددتها، أمسكتها، أعدتها... وما أشبه ذلك.
وتحصل الرجعة أيضًا
بوطئها إذا نوى به الرجعة على الصحيح.
وإذا راجعها؛ فإنه يسن
أن يشهد على ذلك، وقيل: يجب الإشهاد؛ لقوله تعالى: ﴿وَأَشۡهِدُواْ ذَوَيۡ عَدۡلٖ مِّنكُمۡ﴾ [الطّلاَق: 2]، وهو
رواية عن الإمام أحمد، وقال الشيخ تقي الدين: «لا تصح الرجعة مع الكتمان بحال».
والمطلقة الرجعية
زوجة ما دامت في العدة، لها ما للزوجات من نفقة وكسوة ومسكن، وعليها ما على الزوجة
من لزوم المسكن، وتتزين له لعله يراجعها، ويرث كل منهما صاحبه إذا مات في العدة،
وله السفر والخلوة بها، وله وطؤها.
وينتهي وقت الرجعة بانتهاء العدة، فإذا طهرت الرجعية من الحيضة الثالثة؛ لم تحل له؛ إلا بنكاح جديد بولي وشاهدي عدلٍ؛ لمفهوم قوله تعالى: ﴿وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَٰلِكَ﴾ [البَقَرَة: 228]؛ أي: في العدة؛ فمفهوم الآية أنها إذا فرغت عدتها لم تبح؛ إلا بعقد جديد بشرطه، وإذا راجعها
([1]) « الفروع » (5/464).
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد