في العدة رجعة صحيحة
مستوفية لشروطها؛ لم يملك من الطلاق إلا ما بقي من عدده.
وإذا استوفى ما يملك
من الطلاق حرمت عليه؛ حتى يطأها زوج غيره بنكاح صحيح؛ فيشترط لحلها للأول ثلاثة
شروط: أن تنكح زوجًا غيره، وأن يكون النكاح صحيحًا، وأن يطأها الزوج الثاني في
الفرج؛ لقوله تعالى: ﴿فَإِن
طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُۥ مِنۢ بَعۡدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوۡجًا غَيۡرَهُۥۗ
فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡهِمَآ أَن يَتَرَاجَعَآ إِن ظَنَّآ أَن
يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِۗ﴾ [البَقَرَة: 230].
قال العلامة ابن
القيم ([1]): «وإباحتها له بعد
زوج من أعظم النعم، وكانت شريعة التوراة ما لم تتزوج، وشريعة الإنجيل المنع من
الطلاق البتة، وشريعتنا أكمل وأقوم بمصالح العباد، فأباح له أربعًا، وأن يتسرى بما
شاء، وملكه أن يفارقها، فإن تاقت نفسه إليها؛ وجد السبيل إلى ردها، فإذا طلقها
الثالثة؛ لم يبق له عليها سبيل بردها إلا بعد نكاح ثانٍ رغبة» انتهى.
أي: لابد أن يكون
نكاح الثاني لها نكاح رغبةٍ فيها، لا نكاح حيلة يقصد به تحليلها للأول، وإلا كان
تيسًا مستعارًا، كما سماه النبي صلى الله عليه وسلم، ونكاحه باطل، لا تحل به
للأول. والله أعلم.
***
الصفحة 4 / 548
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد