والبدعي في العدد
يحرمها عليه حتى تنكح زوجًا غيره، لقوله تعالى:﴿فَإِن طَلَّقَهَا﴾ يعني: الثالثة؛﴿فَلَا تَحِلُّ لَهُۥ مِنۢ بَعۡدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوۡجًا غَيۡرَهُۥۗ﴾ [البَقَرَة: 230].
والبدعي في الوقت
يستحب له أن يراجعها منه؛ لحديث ابن عمر رضي الله عنهما: «أنه طلق امرأته وهي
حائض، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بمراجعتها» رواه الجماعة ([1])، وإذا راجعها وجب
عليه إمساكها حتى تطهر، ثم إن شاء طلقها.
ويحرم على الزوج أن
يطلق طلاقًا بدعيًا، سواء في العدد أو الوقت؛ لقوله تعالى: ﴿ٱلطَّلَٰقُ مَرَّتَانِۖ فَإِمۡسَاكُۢ بِمَعۡرُوفٍ أَوۡ تَسۡرِيحُۢ
بِإِحۡسَٰنٖۗ﴾ [البَقَرَة: 229]، ولقوله تعالى: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ إِذَا طَلَّقۡتُمُ ٱلنِّسَآءَ
فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ﴾ [الطّلاَق: 1]، أي: طاهرات من غير جماع، ولما بلغ النبي
صلى الله عليه وسلم أن رجلاً طلق امرأته ثلاثًا؛ قال: «أَيُلْعَبُ بِكِتَابِ
اللَّهِ وَأَنَا بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ؟» ([2])! وكان عمر إذا أتي
برجل طلق ثلاثًا، أوجعه ضربًا، ولما ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم أن ابن عمر طلق
امرأته وهي حائض؛ تغيظ، وأمره بمراجعتها.
كل ذلك مما يدل على وجوب التقيد بأحكام الطلاق عددًا ووقتًا، وتجنب الطلاق المحرم في العدد أو الوقت، ولكن كثيرًا من الرجال لا يفقهون ذلك، أو لا يهتمون به، فيقعون في الحرج والندامة، ويلتمسون بعد ذلك المخارج مما وقعوا فيه، ويحرجون المفتين، وكل ذلك من جراء التلاعب بكتاب الله.
([1]) رواه البخاري: في كتاب: (الطلاق)، باب: « مراجعة الحائض » (5023)، ومسلم: في كتاب: (الطلاق)، باب: « تحريم طلاق الحائض بغير رضاها وأنه لو خالف وقع الطلاق ويؤمر برجعتها » (1471).