×
الملخص الفقهي الجزء الثاني

وبعض الرجال يجعل الطلاق سلاحًا يهدد به زوجته إذا أراد إلزامها بشيء أو منعها من شيء، وبعضهم يجعله محل اليمين في تعامله ومحادثته مع الناس؛ فليتق الله هؤلاء، ويبعدوا عن ألسنتهم التفوه بالطلاق؛ إلا عند الحاجة إليه، وفي وقته وعدده المحددين.

·        وألفاظ الطلاق تنقسم إلى قسمين:

القسم الأول: ألفاظ صريحة:

وهي الألفاظ الموضوعة له، التي لا تحتمل غيره، وهي لفظ الطلاق وما تصرف منه؛ من فعل ماض؛ كـ «طلقتك»، واسم فاعل؛ كـ «أنت طالق»، واسم المفعول، كأن يقول: «أنت مطلقة»؛ دون المضارع والأمر؛ مثل: «تطلقين» و «اطْلُقي»، واسم الفاعل من الرباعي؛ كـ «أنت مطلقة»؛ فلا يقع بهذه الألفاظ الثلاثة طلاق؛ لأنها لا تدل على الإيقاع.

القسم الثاني: ألفاظ كنائية:

وهي الألفاظ التي تحتمل الطلاق وغيره، كأن يقول لها: أنت خلية وبرية وبائن، وأنت حرة، أو: اخرجي والحقي بأهلك... وما أشبه ذلك.

والفرق بين الألفاظ الصريحة وألفاظ الكناية في الطلاق أن الصريحة يقع بها الطلاق، ولو لم ينوه، سواء كان جادًا أو هازلاً أو مازحًا؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «ثَلاَثٌ جِدُّهُنَّ جِدٌّ، وَهَزْلُهُنَّ جِدٌّ: النِّكَاحُ، وَالطَّلاَقُ، وَالرَّجْعَةُ»، رواه الخمسة إلا النسائي ([1]). وأما الكناية؛


الشرح

([1])  رواه أبو داود: في كتاب: (الطلاق) (2194)، والترمذي (1184)، و ابن ماجه (2039)، والحاكم (2800)، وصححه.