فلا يقع بها طلاق؛ إلا إذا نواه نية مقارنة
للفظه؛ لأن هذه الألفاظ تحتمل الطلاق وغيره من المعاني؛ فلا تتعين للطلاق إلا
بنيته، فإذا لم ينو بها الطلاق؛ لم يقع؛ إلا في ثلاث حالات:
الأولى: إذا تلفظ بالكناية
في حال خصومة بينه وبين زوجته.
الثانية: إذا تلفظ بها في
حال غضب.
الثالثة: إذا تلفظ بها في
جواب سؤالها له الطلاق.
ففي هذه الأحوال يقع
بالكناية طلاق، ولو قال: لم أنوه؛ لأن القرينة تدل على أنه نواه؛ فلا يصدق بقوله:
لم أنوه. والله أعلم.
ويجوز للزوج أن يوكل
من يطلق عنه سواء كان الوكيل أجنبيًا أو كانت الزوجة؛ فيجوز أن يوكلها فيه، ويجعل
أمرها بيدها، فيقوم الوكيل مقامه في الصريح والكناية والعدد، ما لم يحدد له حدًا
فيه.
ولا يقع الطلاق منه
ولا من وكيله إلا بالتلفظ به، فلو نواه بقلبه؛ لم يقع، حتى يتلفظ ويحرك لسانه به؛
لقوله صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ عَن أُمَّتِي مَا
حَدَّثَتْ بِهِ أَنْفُسَهَا، مَا لَمْ تَعْمَلْ، أَوْ تَتَكَلَّمْ» ([1]) فلا يقع الطلاق إلا
بالتلفظ به؛ إلا في حالتين:
الحالة الأولى: إذا كتب صريح
الطلاق كتابة تقرأ، ونواه وقع، وإن لم ينوه فعلى قولين، والذي عليه الأكثر أنه
يقع.
الحالة الثانية: التي يقع فيها
الطلاق بدون تلفظ إشارة الأخرس بالطلاق إذا كانت مفهومة.
وأما عدد الطلاق فيعتبر بالرجال حرية ورقًا لا بالنساء؛ لأن الله خاطب به الرجال خاصة، كما قال تعالى: ﴿وَإِذَا طَلَّقۡتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَبَلَغۡنَ أَجَلَهُنَّ﴾ [الطّلاَق: 1]، وقال تعالى: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ إِذَا
([1]) رواه البخاري: في كتاب: (الطلاق)، باب: « الطلاق في الإغلاق والكره والسكران » (4968) ومسلم: في كتاب: (الإيمان)، باب: « تجاوز الله عن حديث النفس والخواطر بالقلب إذا لم تستقر » (127).