×
الملخص الفقهي الجزء الثاني

طَلَّقۡتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ [البَقَرَة: 231]، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: «إِنَّمَا الطَّلاَقُ لِمَنْ أَخَذَ بِالسَّاقِ» ([1])، فيملك الحر ثلاث تطليقات، وإن كان تحته أمة، ويملك العبد تطليقتين، وإن كان تحته حرة؛ ففي حال حرية الزوجين يملك الزوج ثلاثًا بلا خلاف، وفي حال رق الزوجين يملك الزوج طلقتين بلا خلاف، وإنما الخلاف فيما إذا كان أحد الزوجين حرًا والآخر رقيقًا، والصحيح أن الاعتبار بحالة الزوج حرية ورقًا كما سبق؛ لأن الطلاق حق للزوج؛ فاعتبر به.

ويجوز الاستثناء في الطلاق ويراد به إخراج بعض الجملة بلفظ «إلا» أو ما يقوم مقامها، والاستثناء هنا إما أن يكون من عدد الطلقات؛ كأن يقول: أنت طالق ثلاثًا إلا واحدة، وإما أن يكون من عدد المطلقات؛ كأن يقول: نسائي طوالق إلا فاطمة مثلاً، وعلى كل يشترط لصحته في الحالتين أن يكون المستثنى مقدار نصف المستثنى منه فأقل، فإن كان المستثنى أكثر من نصف المستثنى منه؛ كما لو قال: أنت طالق ثلاثًا إلا اثنتين؛ لم يصح، ويشترط أيضًا التلفظ بالاستثناء إذا كان موضوعه الطلقات، فلو قال: أنت طالق ثلاثًا، ونوى: إلا واحدة؛ وقعت الثلاث؛ لأن العدد نص فيما يتناوله؛ فلا يرتفع بالنية؛ لأنه أقوى منها، ويجوز الاستثناء بالنية من النساء، فلو قال: نسائي طوالق،


الشرح

([1])  رواه ابن ماجه: في كتاب: (الطلاق) (2081)، والدارقطني (4/ 37)، والديلمي (3978).