×
الملخص الفقهي الجزء الثاني

ونوى: إلا فلانة؛ صح الاستثناء؛ فلا تطلق من نوى استثناءها، لأن لفظة «نسائي» تصلح للكل وللبعض؛ فله ما نوى.

ويجوز تعليق الطلاق بالشروط ومعناه: ترتيبه على شيء حاصل أو غير حاصلٍ بـ «إن» أو إحدى أخواتها؛ كأن يقول: إن دخلت الدار فأنت طالق؛ فقد رتب وقوع الطلاق على حصول الشرط، وهو دخول الدار، وهذا هو التعليق.

ولا يصح التعليق إلا من زوج؛ فلو قال: إن تزوجت فلانة؛ فهي طالق، ثم تزوجها؛ لم يقع؛ لأنه حين التعليق ليس زوجًا لها؛ لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعًا: «لاَ نَذْرَ لاِبْنِ آدَمَ فِيمَا لاَ يَمْلِكُ، وَلاَ عِتْقَ لاِبْنِ آدَمَ فِيمَا لاَ يَمْلِكُ، وَلاَ طَلاَقَ لَهُ فِيمَا لاَ يَمْلِكُ» رواه أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه ([1])، والله تعالى يقول: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا نَكَحۡتُمُ ٱلۡمُؤۡمِنَٰتِ ثُمَّ طَلَّقۡتُمُوهُنَّ [الأحزَاب: 49]، فدلت الآية والحديث على أنه لا يقع الطلاق على الأجنبية وهذا بالإجماع إذا كان منجزًا، وعلى قول الجمهور إذا كان معلقًا على تزوجها ونحوه.

فإذا علق الطلاق على شرط؛ لم تطلق قبل وجوده، وإذا حصل شك في الطلاق، ويراد به الشك في وجود لفظه أو الشك في عدده أو الشك في حصول شرطه:

فأما إن شك في وجود الطلاق منه فإن زوجته لا تطلق بمجرد ذلك؛ لأن النكاح متيقن؛ فلا يزول بالشك.


الشرح

([1])  رواه الترمذي في كتاب: (الطلاق) (2191)، وأبوداود (3274)، والنسائي (4612) وأحمد (6769)، وابن ماجه (2047).