×
الملخص الفقهي الجزء الثاني

وإن شك في حصول الشرط الذي علق عليه الطلاق كأن يقول: إذا دخلت الدار، فأنت طالق. ثم يشك في أنها دخلتها؛ فإنها لا تطلق بمجرد الشك لما سبق.

وإن تيقن وجود الطلاق منه، وشك في عدده لم يلزمه إلا واحدة؛ لأنها متيقنة، وما زاد عليها مشكوك فيه، واليقين لا يزول بالشك، وهذه قاعدة عامة نافعة في كل الأحكام، وهي مأخوذة من قوله صلى الله عليه وسلم: «دَعْ مَا يَرِيبُكَ إِلَى مَا لاَ يَرِيبُكَ» ([1])؛ ومن قوله لمن كان على طهارة متيقنة وأشكل عليه حصول الناقض: «لاَ يَنْصَرِفْ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا، أَوْ يَجِدَ رِيحًا» ([2])، وغيرهما من الأحاديث.

وهذا مما يدل على سماحة هذه الشريعة وكمالها؛

فالحمد لله رب العالمين.

***


الشرح

([1])  رواه الترمذي: في كتاب: (صفة القيامة والرقائق والورع) (2518)، وابن خزيمة (2348)، والنسائي (5220)، وأحمد (1723)، والدارمي (165)، والحاكم (2169)، وقال: حسن صحيح.

([2])  رواه البخاري: في كتاب: (الوضوء)، باب: « لا يتوضأ من الشك حتى يستيقن » (137)، ومسلم: في كتاب: (الحيض)، باب: « الدليل على من تيقن الطهارة ثم شك » (361).