×
الملخص الفقهي الجزء الثاني

 أربع مرات: أشهد بالله لقد كذب فيما رماني به من الزنا، ثم تقول في الخامسة: وأن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. وخصت بالغضب لأن المغضوب عليه هو الذي يعرف الحق ويجحده.

ويشترط لصحة اللعان أن يكون بين زوجين مكلفين، وأن يقذفها بزنى، وأن تكذبه في ذلك ويستمر تكذيبها له إلى انقضاء اللعان، وأن يتم بحكم حاكم.

فإذا تم اللعان على الصفة التي ذكرنا مستوفيًا لشروط صحته؛ فإنه يترتب عليه:

أولاً: سقوط حد القذف عن الزوج.

ثانيًا: ثبوت الفرقة بينهما وتحريمها عليه تحريمًا مؤبدًا.

ثالثًا: ينتفي عنه نسب ولدها إن نفاه في اللعان؛ بأن قال: ليس هذا الولد مني.

ويحتاج الزوج إلى اللعان إذا رأى امرأته تزني ولم يمكنه إقامة البينة، أو قامت عنده قرائن قوية على ممارستها الزنا، كما لو رأى رجلاً يعرف بالفجور يدخل عليها.

والحكمة في مشروعية اللعان للزوج لأن العار يلحقه بزناها، ويفسد فراشه، ولئلا يلحقه ولد غيره، وهو لا يمكنه إقامة البينة عليها في الغالب، وهي لا تقر بجريمتها، وقوله غير مقبول عليها، فلم يبق سوى تحالفهما بأغلظ الأيمان؛ فكان في تشريع اللعان حلاً لمشكلته، وإزالة للحرج عنه.

ولما لم يكن له شاهد إلا نفسه؛ مكنت المرأة أن تعارض أيمانه بأيمان مكررة مثله تدرأ بها الحد عنها، وإن نكل عن الأيمان؛ وجب عليه حد القذف، وإن نكلت هي بعد حلفه؛ صارت أيمانه مع نكولها بينة قوية لا معارض لها.

قال العلامة ابن القيم ([1]): «وهو الذي يقوم عليه الدليل، ومذهب مالك والشافعي وأحمد وغيرهم الحكم بحدها إذا نكلت، وهو الصحيح، ويدل عليه القرآن، وجزم به الشيخ وغيره» انتهى.


الشرح

([1])  « زاد المعاد » (4/95).