×
الملخص الفقهي الجزء الثاني

والدليل من السنة على مشروعية اللعان عند الحاجة إليه ما اتفق عليه الشيخان ([1]) عن ابن عمر؛ أنه لما سئل عن المتلاعنين: أيفرق بينهما؟ قال: سبحان الله ! نعم، إن أول من سئل عن ذلك فلان بن فلان؛ قال: يا رسول الله! أرأيت لو وجد أحدنا امرأته على فاحشة؛ كيف يصنع؟ إن تكلم؛ تكلم بأمر عظيم، وإن سكت؛ سكت على مثل ذلك. قال: فسكت النبي صلى الله عليه وسلم فلم يجبه، ولما كان بعد ذلك، أتاه فقال: إن الذي سألتك عنه ابتليت به.

فأنزل الله عز وجل هذه الآيات في سورة النور: ﴿وَٱلَّذِينَ يَرۡمُونَ أَزۡوَٰجَهُمۡ [النُّور: 6]؛ فتلاهن عليه، ووعظه، وذكره، وأخبره أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، فقال: لا والذي بعثك بالحق نبيًا؛ ما كذبت عليها. ثم دعاها، ووعظها، وأخبرها أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، قالت: لا والذي بعثك بالحق نبيًا؛ إنه لكاذب. فبدأ بالرجل، فشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله إن كان من الكاذبين، ثم ثنى بالمرأة، فشهدت أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين، ثم فرق بينهما.

***


الشرح

([1])  رواه البخاري: في كتاب: (الطلاق)، باب: « قول الإمام للمتلاعنين: إن أحدكما كاذب فهل منكما من تائب » (5006)، ومسلم: في كتاب: (اللعان) (1493)، وهذا لفظه.