×
الملخص الفقهي الجزء الثاني

واستفيد من قوله تعالى: ﴿فَإِن كُنَّ نِسَآءٗ فَوۡقَ ٱثۡنَتَيۡنِاشتراط كونهن اثنتين فأكثر.

لكن قد أشكل لفظ: ﴿فَوۡقَ ٱثۡنَتَيۡنِ في الآية الكريمة؛ إذ ظاهره أن البنتين لا يأخذن الثلثين، وإنما تأخذه الثلاث فأكثر؛ كما هو مروي عن ابن عباس رضي الله عنهما، والجمهور من أهل العلم على خلافه، وأن البنتين تأخذان الثلثين بدليل حديث جابر رضي الله عنه؛ قال: جَاءَتْ امْرَأَةُ سَعْدِ بْنِ الرَّبِيعِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِابْنَتَيْهَا مِنْ سَعْدٍ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، هَاتَانِ ابْنَتَا سَعْدِ بْنِ الرَّبِيعِ قُتِلَ أَبُوهُمَا مَعَكَ فِي أُحُدٍ شَهِيدًا، وَإِنَّ عَمَّهُمَا أَخَذَ مَالَهُمَا فَلَمْ يَدَعْ لَهُمَا مَالاً، وَلاَ يُنْكَحَانِ إِلاَّ وَلَهُمَا مَالٌ، قَالَ: فَقَالَ: «يَقْضِي اللَّهُ فِي ذَلِكَ»، قَالَ: فَنَزَلَتْ آيَةُ الْمِيرَاثِ، فَأَرْسَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِلَى عَمِّهِمَا فَقَالَ: «أَعْطِ ابْنَتَيْ سَعْدٍ الثُّلُثَيْنِ، وَأُمَّهُمَا الثُّمُنَ، وَمَا بَقِيَ فَهُوَ لَكَ» رواه الخمسة إلا النسائي، وحسنه الترمذي ([1])، وهو يدل على أن للبنتين الثلثين، وهو نص في محل النزاع، وتفسير من النبي صلى الله عليه وسلم لقوله تعالى: ﴿فَإِن كُنَّ نِسَآءٗ فَوۡقَ ٱثۡنَتَيۡنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَۖ [النِّسَاء: 11] وبيان لمعناها، لا سيما وأن سبب نزولها قصة ابنتي سعد بن الربيع، وسؤال أمهما عن شأنهما، وحين نزلت أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى عمهما.

ويجاب عن لفظة ﴿فَوۡقَ ٱثۡنَتَيۡنِالتي استدل بها من رأى عدم توريث البنتين الثلثين حتى يكن ثلاثًا فأكثر بأجوبة:

منها: أن هذا من باب مطابقة الكلام بعضه لبعض؛ لأنه سبحانه وتعالى قال: ﴿يُوصِيكُمُ ٱللَّهُ فِيٓ أَوۡلَٰدِكُمۡۖ لِلذَّكَرِ مِثۡلُ حَظِّ ٱلۡأُنثَيَيۡنِۚ فَإِن كُنَّ نِسَآءٗ فَوۡقَ ٱثۡنَتَيۡنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَۖ [النِّسَاء: 11] فالضمير في «كن» مجموع يطابق


الشرح

([1])  رواه أحمد (14840)، وأبو داود (2892)، والترمذي (2092)، وقال: صحيح. وابن ماجه (2720)، و الحاكم (7954)، والبيهقي (11999).