×
الملخص الفقهي الجزء الثاني

الأولاد إن كان الأولاد نساء؛ فاجتمع في الآية الكريمة ثلاثة أمور:

لفظ «الأولاد» وهو جمع، وضمير «كن» وهو ضمير جمع، و «نساء» وهو اسم جمع؛ فناسب التعبير بفرق اثنتين.

ومن الأجوبة عن هذا الإشكال: أن الله تعالى جعل للذكر مثل حظ الأنثيين، فإذا أخذ الذكر الثلثين والأنثى الثلث؛ علم قطعًا أن حظ الأنثيين الثلثان؛ لأنه إذا كان للواحدة مع الذكر الثلث؛ فلأن يكون لها مع الأنثى الثلث أولى وأحرى، وهذا من التنبيه بالأدنى على الأعلى، فإذا كان سبحانه قد ذكر ميراث الواحدة نصّا، وميراث الثنتين تنبيهًا؛ فإن كلمة ﴿فَوۡقَ ٱثۡنَتَيۡنِ [النِّسَاء: 11] تفيد أن الفرض لا يزيد بزيادة العدد، حتى ولو كن فوق اثنتين، والله أعلم.

وبنتي الابن مثل بنات الصلب في استحقاقهن الثلثين، سواء كانتا أختين أو بنتي عم متحاذيتين؛ فتأخذان الثلثين قياسًا على بنتي الصلب؛ لأن بنت الابن كالبنت، لكن لا بد لهما من توفر ثلاثة شروط:

الشرط الأول: أن يكن اثنتين فأكثر.

والشرط الثاني: عدم المعصب، وهو ابن الابن، سواء كان أخًا لهما أو كان ابن عم لهما في درجتهما.

الشرط الثالث: عدم الفرع الوارث الذي هو أعلى منهما من ابن صلب أو ابن ابن، أو بنات صلب، أو بنات ابن واحدة فأكثر، والله أعلم.

***


الشرح