وصورة الثبوت أن
يقول: ثبت عندي أن لفلان على فلان كذا وكذا.والثبوت ليس بحكم، بل خبر بالثبوت.
قال الشيخ: «ويجوز
نقله إلى مسافة قصر فأكثر، ولو كان الذي ثبت عنده لا يرى جواز الحكم به؛ لأن الذي
ثبت عنده ذلك الشيء يخبر بثبوت ذلك عنده، وللحاكم الذي اتصل به ذلك الثبوت الحكم
به إذا كان يرى حجته، ويجوز أن يكون القاضي المكتوب إليه غير معين، كأن يقول: إلى
كل من يصل إليه كتابي من قضاة المسلمين؛ من غير تعيين، ويلزم من وصل إليه قبوله،
لأنه كتاب حاكم من محل ولايته وصل إلى حاكم، فلزم قبوله، كما لو كتب إلى معين».ويشترط
لقبول كتاب القاضي إلى القاضي أن يشهد به القاضي الكاتب شاهدين عدلين يضبطان معناه
وما يتعلق به من الحكم. هذا قول.
والقول الآخر: يجوز
العمل بكتاب القاضي إلى القاضي إذا عرف خطه، وإن لم يشهد، وهو رواية عن الإمام
أحمد، وفي وقتنا هذا يمكن أن يكتفى بختم المحكمة الرسمي عن الإشهاد.
قال الإمام ابن
القيم رحمه الله ([1]) «أجمع الصحابة على
العمل بالكتاب، وكذا الخلفاء بعدهم، وليس اعتماد الناس في العلم إلا على الكتب،
فإن لم يعمل بما فيها؛ تعطلت الشريعة».
وقال ([2]): «ولم يزل الخلفاء والقضاة والأمراء والعمال يعتمدون على كتب بعضهم لبعض، ولا يشهدون حاملها على ما فيها، ولا يقرءونه عليه، هذا عمل الناس من زمن نبيهم إلى الآن».
([1]) « إعلام الموقعين » (2/ 144).
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد