×
الملخص الفقهي الجزء الثاني

قال ([1]): «والقصد حصول العلم بنسبة الخط إلى كاتبه، فإذا عرف وتيقن؛ كان كنسبة اللفظ إليه، وقد جعل الله في خط كل كاتب ما يتميز به عن خط غيره؛ كتميز صورته وصورته، والناس يشهدون شهادة ولا يستريبون فيها على أن هذا فيه خط فلان».

وقال الشيخ تقي الدين ([2]): «ومن عرف خطه بقرارٍ أو إنشاءٍ أو عقدٍ أو شهادةٍ، عمل به...» انتهى.

وأما الشهادة على الشهادة؛ فهي أن يقول شخص لآخر: أشهد على شهادتي بكذا، أو أشهد أني أشهد بكذا، ونحو ذلك، ففيها معنى النيابة، ويسمى الشاهد الأصلي شاهد الأصل، والنائب عنه شاهد الفرع.

قال أبو عبيد: «أجمع العلماء من أهل الحجاز والعراق على إمضاء الشهادة على الشهادة في الأموال».

وسئل الإمام أحمد عن الشهادة على الشهادة؟ فقال: «هي جائزة».

ولأن الحاجة داعية إليها، لأنها لو لم تُقبل، لتعطلت الشهادة على الوقوف وما يتأخر إثباته عند الحاكم أو ماتت شهوده، وفي ذلك ضرر على الناس ومشقة شديدة؛ فوجب قبولها كشهادة الأصل.

·        ويشترط لقبول الشهادة على الشهادة شروط:

أولاً: أن يأذن شاهد الأصل لشاهد الفرع؛ لأنها في معني النيابة، ولا ينوب عنه إلا بإذن.


الشرح

([1])  « الطرق الحكمية » (302).

([2])  « الفتاوى الكبرى » (4/ 636).