ثانيًا: أن تكون فيما يُقبل
فيه كتاب القاضي إلى القاصي، وهو حقوق الآدميين دون حقوق الله تعالى.
ثالثًا: أن تتعذر شهادة
الأصلي بموتٍ أو مرضٍ أو غيبة مسافة قصرٍ أو خوفٍ من سلطان أو غيره.
رابعًا: أن يستمر عذر شاهد
الأصل إلى الحكم.
خامسًا: دوام عدالة شاهد
الأصل وشاهد الفرع إلى صدور الحكم.
سادسًا: أن يعين شاهد الفرع
شاهد الأصل الذي تحمل عنه الشهادة.
· وأما الرجوع عن الشهادة:
فإنه إذا رجع شهود
المال بعد الحكم، فإنه لا ينقض؛ لأنه قد تم، ووجب المشهود به للمشهود له، وهما
متهمان بإرادة نقض الحكم، فينفذ الحكم، ويلزمهم الضمان، بأن يضمنوا المال الذي
شهدوا به، لأنهم أخرجوه من يد مالكه بغير حق، وحالوا بينه وبينه.
وإن حكم القاضي
بشاهد ويمين، ثم رجع الشاهد، غرم المال كله، لأنه حجة للدعوى، واليمين قول الخصم،
وقول الخصم ليس مقبولاً على خصمه، وإنما هو شرط للحكم.
وإن رجع الشهود عن
الشهادة قبل الحكم؛ ألغي، ولا حكم ولا ضمان، والله أعلم.
***
الصفحة 4 / 548
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد