×
الملخص الفقهي الجزء الثاني

ولو شرطت زيادة في مهرها، أو كونه من نقد معين صح الشرط، وكان لازمًا، يجب عليه الوفاء به، ولها الفسخ بعدمه، وخيارها في ذلك على التراخي، فتفسخ متى شاءت؛ ما لم يوجد منها ما يدل على رضاها مع علمها بمخالفته لما شرطته عليه؛ فحينئذ يسقط خيارها.

قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه للذي قضى عليه بلزوم ما شرطته عليه زوجته فقال الرجل: إذا يطلقننا. فقال عمر: «مقاطع الحقوق عند الشروط» ([1]) ولحديث: «الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ» ([2]).

قال العلامة ابن القيم ([3]): «يجب الوفاء بهذه الشروط التي هي أحق أن يوفيها، وهو مقتضى الشرع والعقل والقياس الصحيح، فإن المرأة لم ترض ببذل بضعها للزوج إلا على هذا الشرط، ولو لم يجب الوفاء به؛ لم يكن العقد عن تراض، وكان إلزامًا بما لم تلتزمه وبما لم يلزمها الله به ورسوله».

ثانيًا: الشروط الفاسدة في النكاح:

·        والشروط الفاسدة في النكاح نوعان:

1-شروط فاسدة تبطل العقد: وهي أنواع ثلاثة:

الأول: نكاح الشِّغَار وهو أن يزوجه موليته بشرط أن يزوجه الآخر


الشرح

([1])  رواه البخاري مع الفتح تعليقًا: في كتاب: (النكاح)، باب: « الشروط في النكاح ». قال الحافظ ابن حجر: وصله سعيد بن منصور (9/217).

([2])  رواه أبو داود: في كتاب: (الأقضية) (3594)، والترمذي (1352)، والحاكم (2309)، والبيهقي (11132)، والديلمي (3856).

([3])  « إعلام الموقعين » (3/ 344).