موليته ولا مهر
بينهما، سمي شغارًا من الشغور وهو الخلو من العوض، وقيل: سمي شغارًا من شغر الكلب:
إذا رفع رجله ليبول، شبه قبحه بقبح بول الكلب، وهذا النوع جعل فيه امرأة بدل
امرأة، وقد أجمعوا على تحريمه، وهو باطل، يجب التفريق فيه، سواء كان مصرحًا فيه
بنفي المهر أو مسكوتًا عنه، لحديث ابن عمر: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله
عليه وسلم نَهَى عَنِ الشِّغَارِ. وَالشِّغَارُ: أَنْ يُزَوِّجَ الرَّجُلُ
ابْنَتَهُ عَلَى أَنْ يُزَوِّجَهُ ابْنَتَهُ، وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا صَدَاقٌ»،
متفق عليه ([1]).
وقال الشيخ تقي الدين: «وفصل الخطاب أن الله حرم نكاح الشغار لأن الولي يجب عليه أن يزوج موليته إذا خطبها كفء، ونظره لها نظر مصلحة لا نظر شهوة، والصداق حق لها لا له، وليس للولي ولا للأب أن يزوجها إلا لمصلحتها، وليس له أن يزوجها لغرضه لا لمصلحتها، وبمثل هذا تسقط ولايته، ومتى كان غرضه أن يعاوض فرجها بفرج الأخرى؛ لم ينظر في مصلحتها، وصار كمن زوجها على مال له لا لها، وكلاهما لا يجوز، وعلى هذا؛ لو سمى صداقًا حيلة والمقصود المشاغرة لم يجز؛ كما نص عليه أحمد؛ لأن مقصوده أن يزوجها بتزوجه الأخرى، والشرع بين أنه لا يقع هذا إلا لغرض الولي لا لمصلحة المرأة، سواء سمي مع ذلك صداقًا أو لم يسم؛ كما قاله معاوية وغيره، وأحمد جوزه مع الصداق المقصود دون الحيلة؛ مراعاة لمصلحة المرأة في الصداق» انتهى.
([1]) رواه البخاري: في كتاب: (النكاح)، باب: « الشغار » (4822)، ومسلم: في كتاب: (النكاح)، باب: « تحريم نكاح الشغار وبطلانه » (1415).
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد