فإذا سمي لكل واحدة
منهما مهر مستقل كامل، بلا حيلة، مع أخذ موافقة المرأتين؛ صح ذلك، لانتفاء الضرر.
ثانيًا: نكاح المُحَلِّل:
وهو أن يتزوجها بشرط أنه متى حللها للأول، طلقها، أو نوى التحليل بلا شرط يذكر في
العقد، أو اتفقا عليه قبل العقد، ففي جميع هذه الأحوال يبطل النكاح؛ لقوله صلى
الله عليه وسلم: «أَلا أُخْبِرُكُمْ بِالتَّيْسِ الْمُسْتَعَارِ؟» قَالُوا:
بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: «هو الْمُحَلِّلُ، لَعَنَ اللَّهُ
الْمُحَلِّلَ، وَالْمُحَلَّلَ لَهُ» رواه ابن ماجه والحاكم وغيره ([1]).
ثالثًا: إذا علق عقد
النكاح على شرط مستقبل كأن يقول: زوجتك إذا جاء رأس الشهر، أو: إن رضيت أمها، فلا
ينعقد النكاح مع ذلك؛ لأن النكاح عقد معاوضة، فلم يصح تعليقه على شرط.
وكذا لو زوجه إلى
مدة، كما لو قال: زوجتك وإذا جاء غد، فطلقها، أو قال: زوجتها شهرًا أو سنة، بطل
هذا النكاح المؤقت وهو نكاح المتعة.
قال الشيخ تقي الدين
([2]): «الروايات
المستفيضة المتواترة متواطئة على أن الله تعالى حرم المتعة بعد إحلالها».
وقال القرطبي ([3]): «الروايات كلها متفقة على أن زمن إباحة المتعة لم يطل، وأنه حرم، ثم أجمع السلف والخلف على تحريمها؛ إلا من لا يلتفت إليه من الروافض».
([1]) رواه ابن ماجه: في كتاب: (النكاح) (1936)، والحاكم (2804) وصححه، والبيهقي (13965)، والطبراني (825)، والدارقطني (3/251).
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد