فلو ضمن، لامتنع الناس من قبول الودائع، فيترتب
على ذلك الضرر بالناس وتعطيل المصلحة.
أما المعتدي على
الوديعة أو المفرط في حفظها؛ فإنه يضمنها إذا تلفت؛ لأنه متلف لمال غيره.
ومن أحكام الوديعة
أنه يجب على المودع حفظها في حرز مثلها كما يحفظ ماله؛ لأن الله تعالى أمر بأدائها
في قوله: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ يَأۡمُرُكُمۡ أَن تُؤَدُّواْ
ٱلۡأَمَٰنَٰتِ إِلَىٰٓ أَهۡلِهَا﴾ [النِّسَاء: 58]، ولا يمكن أداؤها إلا بحفظها؛ ولأن المودع حينما قبل
الوديعة؛ فقد التزم بحفظها، فيلزمه ما التزم به.
وإذا كانت الوديعة
دابة؛ لزم المودع إعلافها، فلو قطع العلف عنها بغير أمر صاحبها، فتلفت؛ ضمنها؛ لأن
إعلاف الدابة مأمور به، ومع كونه يضمنها؛ فإنه يأثم أيضًا بتركه إعلافها أو سقيها
حتى ماتت؛ لأنه يجب عليه علفها وسقيها لحق الله تعالى؛ لأن لها حرمة.
ويجوز للمودع أن
يدفع الوديعة إلى من يحفظ ماله عادة؛ كزوجته وعبده وخازنه وخادمه، وإن تلفت عند
أحد من هؤلاء من غير تعد ولا تفريط؛ لم يضمن؛ لأن له أن يتولى حفظها بنفسه أو من
يقوم مقامه، وكذا لو دفعها إلى من يحفظ مال صاحبها، برئ منها؛ لجريان العادة بذلك.
أما لو سلمها إلى أجنبي منه ومن صاحبها، فتلفت؛ ضمنها المودع؛ لأنه ليس له أن يودعها عند غيره من غير عذر، إلا إذا كان إيداعها عند الأجنبي لعذر اضطره إلى ذلك، كما لو حضره الموت أو أراد سفرًا ويخاف عليها إذا أخذها معه؛ فلا حرج عليه في ذلك، ولا يضمن إذا تلفت.
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد