×
الملخص الفقهي الجزء الثاني

وينبغي للزوج إمساك زوجته حتى مع كراهته لها لقوله تعالى: ﴿وَعَاشِرُوهُنَّ بِٱلۡمَعۡرُوفِۚ فَإِن كَرِهۡتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰٓ أَن تَكۡرَهُواْ شَيۡ‍ٔٗا وَيَجۡعَلَ ٱللَّهُ فِيهِ خَيۡرٗا كَثِيرٗا [النِّسَاء: 19]، قال ابن عباس في معنى الآية الكريمة: «ربما رزق منها ولدًا، فجعل الله فيه خيرًا كثيرًا»، وفي الحديث الصحيح: «لاَ يَفْرَكْ مُؤْمِنٌ مُؤْمِنَةً، إِنْ كَرِهَ مِنْهَا خُلُقًا، رَضِيَ مِنْهَا آخَرَ» ([1]).

ويحرم مطل كل واحد من الزوجين بما يلزمه للزوج الآخر وكراهته لبذله.

وإذا تم العقد؛ لزم تسليم الزوجة التي يوطأ مثلها إذا طلب الزوج تسليمها في بيته؛ إلا إذا شرطت عليه في العقد بقاءها في دارها أو بلدها.

وللزوج أن يسافر بها سفرًا لا معصية فيه ولا خطر لأنه صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا يسافرون بنسائهم، لكن غالب الأسفار المتعارف عليها في هذا الزمان هي الأسفار إلى البلاد الخارجية الكافرة وبلاد الإباحية والفساد؛ فلا يجوز السفر إلى هذه البلاد لمجرد النزهة والتفرج؛ لما في ذلك من الخطر الشديد على الدين والأخلاق، ويجب على المرأة وعلى أوليائها الامتناع من سفرها مع زوجها لهذه البلاد.

وما تعورف عليه في هذا الزمان لدى كثير من المترفين من الشباب وذوي الثروة من السفر صبيحة الزواج إلى البلاد الخارجية الكافرة لإمضاء شهر العسل كما يسمونه، وهو في الواقع شهر السم؛ لأنه شهر محرم، يؤدي إلى شرور كثيرة؛ من خلع الحجاب، والتزيي بزي الكفار، ومشاهدة أفعال الكفار وتقاليدهم السخيفة، وزيارة أمكنة اللهو،


الشرح

([1])  رواه مسلم: في كتاب: (الرضاع)، باب: « الوصية بالنساء » (1469).