×
الملخص الفقهي الجزء الثاني

حدث به حدث، فإن سمعا -أرض له- صدقةٌ،، واشتهر، ولم ينكر، فكان إجماعًا، ويكون الوقف المعلق على الموت من ثلث المال؛ لأنه يكون في حكم الوصية.

ومن أحكام الوقف أنه يجب العمل بشرط الواقف إذا كان لا يخالف الشرع، لقوله صلى الله عليه وسلم: «الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ، إِلاَّ شَرْطًا أَحَلَّ حَرَامًا، أَوْ حَرَّمَ حَلاَلاً» ([1])، ولأن عمر رضي الله عنه وقف وقفًا وشرط فيه شرطًا، ولو لم يجب اتباع شرطه؛ لم يكن فيه فائدة، فإذا شرط منه مقدارًا معينًا أو شرط تقديمًا لبعض المستحقين على بعض، أو جمعهم أو اشترط اعتبار وصف في المستحق، أو اشترط عدمه، أو شرط النظر على الوقف وغير ذلك؛ لزم العمل بشرطه، ما لم يخالف كتابًا ولا سنة.

فإن لم يشترط شيئًا، استوى في الاستحقاق الغني والفقير والذكر والأنثى من الموقوف عليهم.

وإذا لم يعين ناظرًا للوقف، أو عين شخصًا ومات فالنظر يكون للموقوف عليه إن كان معينًا، وإن كان الوقف على جهة كالمساجد، أو من لا يمكن حصرهم كالمساكين؛ فالنظر على الوقف للحاكم، يتولاه بنفسه، أو ينيب عنه من يتولاه.

ويجب على الناظر أن يتقي الله ويحسن الولاية على الوقف؛ لأن ذلك أمانة اؤتمن عليها.


الشرح

([1])  رواه أبو داود: في كتاب: (الأقضية) (3594)، والترمذي (1352)، والحاكم (2309)، والبيهقي (11132)، والديلمي (3856).