×
الملخص الفقهي الجزء الثاني

وإذا وقف على أولاده استوى الذكور والإناث في الاستحقاق؛ لأنه شرك بينهم، وإطلاق التشريك يقتضي الاستواء في الاستحقاق؛ كما لو أقر لهم بشيء؛ فإن المقر به يكون بينهم بالسوية؛ فكذلك إذا وقف عليهم شيئًا، ثم بعد أولاده لصلبه ينتقل الوقف إلى أولاد بنيه، دون ولد بناته؛ لأنهم من رجل آخر، فينسبون إلى آبائهم، ولعدم دخولهم في قوله تعالى: ﴿يُوصِيكُمُ ٱللَّهُ فِيٓ أَوۡلَٰدِكُمۡۖ [النِّسَاء: 11]، ومن العلماء من يرى دخولهم في لفظ الأولاد؛ لأن البنات أولاده؛ فأولادهن أولاد أولاده حقيقة، والله أعلم.

ولو قال: وقفٌ على أبنائي، أو: بني فلان، اختص الوقف بذكورهم؛ لأن لفظ البنين وضع لذلك حقيقة، قال تعالى: ﴿أَمۡ لَهُ ٱلۡبَنَٰتُ وَلَكُمُ ٱلۡبَنُونَ [الطُّور: 39]، إلا أن يكون الموقوف عليهم قبيلة، كبني هاشم وبني تميم؛ فيدخل فيهم النساء؛ لأن اسم القبيلة يشمل ذكرها وأنثاها.

لكن إذا وقف على جماعة يمكن حصرهم وجب تعميمهم والتسوية بينهم، وإن لم يمكن حصرهم واستيعابهم، كبني هاشم وبني تميم، لم يجب تعميمهم؛ لأنه غير ممكن، وجاز الاقتصار على بعضهم وتفضيل بعضهم على بعض.

والوقف من العقود اللازمة بمجرد القول؛ فلا يجوز فسخه؛ لقوله: «لاَ يُبَاعُ أَصْلُهَا، وَلاَ يُوهَبُ، وَلاَ يُورَثُ» ([1]) قال الترمذي: «العمل على هذا الحديث عند أهل العلم» ([2]).


الشرح

([1])  رواه البخاري: في كتاب: (الوصايا)، باب: « الوقف كيف يكتب » (2620)، ومسلم: في كتاب: (الوصية)، باب: « الوقف » (1632).

([2])  انظر: « سنن الترمذي » كتاب: (الأحكام)، باب: « الوقف » (1375).