×
الملخص الفقهي الجزء الثاني

فلا يجوز فسخه؛ لأنه مؤبد، ولا يباع، ولا يناقل به؛ إلا أن تتعطل منافعه بالكلية، كدار انهدمت ولم تمكن عمارتها من ريع الوقف، أو أرض زراعية خربت وعادت مواتًا ولم يمكن عمارتها بحيث لا يكون في ريع الوقف ما يعمرها؛ فيباع الوقف الذي هذه حاله، ويصرف ثمنه في مثله؛ لأنه أقرب إلى مقصود الواقف، فإن تعذر مثله كاملاً، صرف في بعض مثله، ويصير البديل وقفًا بمجرد شرائه.

وإن كان الوقف مسجدًا، فتعطل ولم ينتفع به في موضعه كأن خربت محلته؛ فإنه يباع ويصرف ثمنه في مسجد آخر، وإذا كان على مسجد وقف زاد ريعه عن حاجته؛ جاز صرف الزائد إلى مسجد آخر؛ لأنه انتفاع به في جنس ما وقف له، وتجوز الصدقة بالزائد من غلة الوقف على المسجد على المساكين.

وإذا وقف على معين؛ كما لو قال: هذا وقفٌ على زيد، يعطى منه كل سنة مائة، وكان في ريع الوقف فائض عن هذا القدر؛ فإنه يتعين إرصاد للزائد، وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله: «إن علم أن ريعه يفضل دائما، وجب صرفه؛ لأن بقاءه فساد له» ([1]).

وإذا وقف على مسجد، فخرب، وتعذر الإنفاق عليه من الوقف صرف في مثل من المساجد.

***


الشرح

([1])  « كشاف القناع » (4/296)، و « مطالب أولى النهى » (4/373).