×
الملخص الفقهي الجزء الثاني

وقد ذكرهم الله تعالى من غير تفضيل، فاقتضى ذلك تسوية الأنثى بالذكر قال الإمام ابن القيم ([1]): «وهو القياس الصحيح والميزان الموافق لدلالة القرآن وفهم أكابر الصحاب».

·        يشترط لاستحقاق ولد الأم السدس ثلاث شروط:

الشرط الأول: عدم الفرع الوارث.

الشرط الثاني: عدم الأصل من الذكور الوارثين.

الشرط الثالث: انفراده.

·        ويشترط لاستحقاق الأخوة لأم الثلث ثلاثة شروط:

الشرط الأول: أن يكونوا اثنين فأكثر: ذكرين كانوا أو أنثيين أو ذكر وأنثى أو أكثر من ذلك.

الشرط الثاني: عدم الفرع الوارث من الأولاد وأولاد البنين وإن نزلوا.

الشرط الثالث: عدم الأصل من الذكور الوارثين وهو الأب والجد من قبله.

·        ويختص الأخوة لأم بأحكام خمسة:

الحكم الأول والثاني: أنه لا يفضل ذكرهم على أنثاهم في الميراث اجتماعًا وانفرادًا، لقوله تعالى في حالة الانفراد: ﴿وَإِن كَانَ رَجُلٞ يُورَثُ كَلَٰلَةً أَوِ ٱمۡرَأَةٞ وَلَهُۥٓ أَخٌ أَوۡ أُخۡتٞ فَلِكُلِّ وَٰحِدٖ مِّنۡهُمَا ٱلسُّدُسُۚ [النِّسَاء: 12] وقوله تعالى في حالة الاجتماع: ﴿فَإِن كَانُوٓاْ أَكۡثَرَ مِن ذَٰلِكَ فَهُمۡ شُرَكَآءُ فِي ٱلثُّلُثِۚ [النِّسَاء: 12].


الشرح

([1])  « إعلام الموقعين » (1/ 360).