وقد ذكرهم الله
تعالى من غير تفضيل، فاقتضى ذلك تسوية الأنثى بالذكر قال الإمام ابن القيم ([1]): «وهو القياس
الصحيح والميزان الموافق لدلالة القرآن وفهم أكابر الصحاب».
· يشترط لاستحقاق ولد الأم السدس
ثلاث شروط:
الشرط الأول: عدم الفرع الوارث.
الشرط الثاني: عدم الأصل من
الذكور الوارثين.
الشرط الثالث: انفراده.
· ويشترط لاستحقاق الأخوة لأم
الثلث ثلاثة شروط:
الشرط الأول: أن يكونوا اثنين
فأكثر: ذكرين كانوا أو أنثيين أو ذكر وأنثى أو أكثر من ذلك.
الشرط الثاني: عدم الفرع الوارث
من الأولاد وأولاد البنين وإن نزلوا.
الشرط الثالث: عدم الأصل من
الذكور الوارثين وهو الأب والجد من قبله.
· ويختص الأخوة لأم بأحكام خمسة:
الحكم الأول والثاني: أنه لا يفضل ذكرهم على أنثاهم في الميراث اجتماعًا وانفرادًا، لقوله تعالى في حالة الانفراد: ﴿وَإِن كَانَ رَجُلٞ يُورَثُ كَلَٰلَةً أَوِ ٱمۡرَأَةٞ وَلَهُۥٓ أَخٌ أَوۡ أُخۡتٞ فَلِكُلِّ وَٰحِدٖ مِّنۡهُمَا ٱلسُّدُسُۚ﴾ [النِّسَاء: 12] وقوله تعالى في حالة الاجتماع: ﴿فَإِن كَانُوٓاْ أَكۡثَرَ مِن ذَٰلِكَ فَهُمۡ شُرَكَآءُ فِي ٱلثُّلُثِۚ﴾ [النِّسَاء: 12].
([1]) « إعلام الموقعين » (1/ 360).
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد