والكلالة في قول
الجمهور: من ليس له ولد ولا والد، فشرط في توريثهم عدم الولد والوالد، والولد يشمل
الذكر والأنثى، والوالد يشمل الأب والجد، وفي قوله تعالى: ﴿فَإِن كَانُوٓاْ أَكۡثَرَ مِن ذَٰلِكَ
فَهُمۡ شُرَكَآءُ فِي ٱلثُّلُثِۚ﴾ [النِّسَاء: 12] دليل على عدم تفضيل ذكرهم على أنثاهم
لأن الله سبحانه شرك بينهم في الاستحقاق، والتشريك إذا أطلق اقتضى المساواة، والحكمة
في ذلك -والله أعلم- أنهم يرثون بالرحم المجردة؛ فالقرابة التي يرثون بها قرابة
أنثى فقط، وهم فيها سواء؛ فلا معنى لتفضيل ذكرهم على أنثاهم؛ بخلاف قرابة الأب.
الحكم الثالث: أن ذكرهم يدلي بأنثى
ويرث؛ بخلاف غيرهم؛ في أنه إذا أدلى بأنثى لا يرث؛ كابن البنت.
الحكم الرابع: أنهم يحجبون من
أدلوا به نقصانًا؛ أي: أن الأم التي أدلوا بها تحجب بهم من الثلث إلى السدس؛ بخلاف
غيرهم؛ فإن المدلى به يحجب المدلي.
الحكم الخامس: أنهم يرثون مع من
أدلوا به، فإنهم يرثون مع الأم التي أدلوا بها، وغيرهم لا يرث مع من أدلى به، كابن
الابن، فإنه لا يرث مع الابن وهذا تشاركهم فيه الجدة أم الأب وأم الجد؛ فإنها تدلي
بابنها وترث معه، والتحقيق أن الواسطة لا تحجب من أدلى بها، إلا إذا كان يخلفها
بأخذ نصيبها، أما إذا كان لا يأخذ نصيبها؛ فإنها لا تحجبه؛ كما هو الشأن في الأخوة
لأم؛ فإنهم لا يأخذون نصيب الأم عند عدمها، والجدة أم الأب وأم الجد لا تأخذان
نصيبها وإنما يرثان بالأمومة خلفًا عن الأم، والله أعلم.
***
الصفحة 3 / 548
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد