×
الملخص الفقهي الجزء الثاني

 ثانيًا: اللاتي يحرمن بالسبب: وبيانهن كما يلي:

الملاعنة على الملاعن؛ لما روى الجوزجاني عن سهل بن سعد، قال: «مَضَتِ السُّنَّةُ بَعْدُ فِي الْمُتَلاَعِنَيْنِ: أَنْ يُفَرَّقَ بَيْنَهُمَا ثُمَّ لاَ يَجْتَمِعَانِ أَبَدًا» ([1]).

قال الموفق: «لا نعلم أحدًا قال بخلاف ذلك».

ويحرم بالرضاع ما يحرم بالنسب من الأقسام السابقة، فكل امرأة حرمت بالنسب من الأقسام السابقة؛ حرم مثلها بالرضاع؛ كالأمهات والأخوات؛ لقوله تعالى: ﴿وَأُمَّهَٰتُكُمُ ٱلَّٰتِيٓ أَرۡضَعۡنَكُمۡ وَأَخَوَٰتُكُم مِّنَ ٱلرَّضَٰعَةِ [النِّسَاء: 23]، وقال النبي: «يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ» متفق عليه ([2]).

وتحرم بالعقد زوجة أبيه وزوجة جده؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَا تَنكِحُواْ مَا نَكَحَ ءَابَآؤُكُم مِّنَ ٱلنِّسَآءِ [النِّسَاء: 22].

وتحرم زوجة ابنه وإن نزل؛ لقوله تعالى: ﴿وَحَلَٰٓئِلُ أَبۡنَآئِكُمُ ٱلَّذِينَ مِنۡ أَصۡلَٰبِكُمۡ [النِّسَاء: 23].

وتحرم عليه أم زوجته وجداتها بمجرد العقد، لقوله تعالى: ﴿وَأُمَّهَٰتُ نِسَآئِكُمۡ [النِّسَاء: 23].


الشرح

([1])  رواه أبو داود: في كتاب: (الطلاق) (2250)، والبيهقي (15135)، والدارقطني (3/276)، وأبو عوانة (3/ 199- 200)،

([2])  رواه البخاري: في كتاب: (الشهادات)، باب: « الشهادة على الأنساب والرضاع المستفيض » (2502)، ومسلم: في كتاب: (الرضاع)، باب: « تحريم ابنة الأخ من الرضاعة » (1447).