ثانيًا: اللاتي يحرمن بالسبب: وبيانهن كما يلي:
الملاعنة على
الملاعن؛ لما روى الجوزجاني عن سهل بن سعد، قال: «مَضَتِ السُّنَّةُ بَعْدُ فِي
الْمُتَلاَعِنَيْنِ: أَنْ يُفَرَّقَ بَيْنَهُمَا ثُمَّ لاَ يَجْتَمِعَانِ أَبَدًا»
([1]).
قال الموفق: «لا
نعلم أحدًا قال بخلاف ذلك».
ويحرم بالرضاع ما
يحرم بالنسب من الأقسام السابقة، فكل امرأة حرمت بالنسب من الأقسام السابقة؛ حرم
مثلها بالرضاع؛ كالأمهات والأخوات؛ لقوله تعالى: ﴿وَأُمَّهَٰتُكُمُ ٱلَّٰتِيٓ أَرۡضَعۡنَكُمۡ وَأَخَوَٰتُكُم مِّنَ ٱلرَّضَٰعَةِ﴾ [النِّسَاء: 23]،
وقال النبي: «يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ» متفق
عليه ([2]).
وتحرم بالعقد زوجة
أبيه وزوجة جده؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَا تَنكِحُواْ مَا
نَكَحَ ءَابَآؤُكُم مِّنَ ٱلنِّسَآءِ﴾ [النِّسَاء: 22].
وتحرم زوجة ابنه وإن
نزل؛ لقوله تعالى: ﴿وَحَلَٰٓئِلُ
أَبۡنَآئِكُمُ ٱلَّذِينَ مِنۡ أَصۡلَٰبِكُمۡ﴾ [النِّسَاء: 23].
وتحرم عليه أم زوجته وجداتها بمجرد العقد، لقوله تعالى: ﴿وَأُمَّهَٰتُ نِسَآئِكُمۡ﴾ [النِّسَاء: 23].
([1]) رواه أبو داود: في كتاب: (الطلاق) (2250)، والبيهقي (15135)، والدارقطني (3/276)، وأبو عوانة (3/ 199- 200)،
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد